للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الغلام ثماني عشرة، وقيل: تسع عشرة، وفي الجارية سبع عشرة.

وهذا كلّه إذا لم تظهر أمارات البلوغ، فإن ظهرت فلا عبرة بالسنّ بالإجماع، وأمارات البلوغ منها ما اتَّفَقَ عليه الفقهاءُ، وهو الإنزال، أو الإحبال في الغلام، والحيض في الجارية، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض منها - كما في "المغني"، ومأخذ ذلك قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [النور: ٥٩]، والحُلُم: الاحتلام، وهو لغة: ما يراه النائم، والمراد به هنا: خروج المنيّ في نوم، أو يقظة، بجماع أو غيره، وقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: ٦] فإن بلوغ النكاح كناية عن أهليّة الجماع، وهي بالإنزال، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُتْمَ بعد احتلام" رواه أبو داود (١)، وقال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ - رضي الله عنه -: "ومن كل حالم دينارًا" (٢)، وقال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (٣)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار"، صححه ابن خزيمة.

وأما الأمارات المختلف فيها، فمنها إنبات العانة، فروى ابن القاسم، وسالم أنه يُستدلّ به على البلوغ، وقاله مالك مرّةً، والشافعيّ في أحد قولين، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

واستدلّ هؤلاء بما أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما بإسناد صحيح، عن عطية الْقُرَظيّ، قال: "كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قُتِل، ومن لم يُنبت لم يُقتل، فكنت فيمن لم ينبت".

ولفظ ابن ماجه: "عُرضنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فكان من أنبت قُتل، ومن لم ينبت خُلِّي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخُلّي سبيلي".


(١) حديث صحيح، وأورده الشيخ الألبانيّ - رحمه الله - في "السلسلة الصحيحة" ولفظه: "لا يُتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت".
(٢) حديث صحيح، أخرجه أصحاب "السنن".
(٣) حديث صحيح، أخرجه أبو داود.