للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٤٨٣٥ و ٤٨٣٦] (١٨٧٠)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٢٠) و"الجهاد" (٢٨٦٨ و ٢٨٦٩ و ٢٨٧٠)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٧٧)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٦٩٩)، و (النسائيّ) في "الخيل" (٦/ ٢٢٦) و"الكبرى" (٣/ ٤١)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٧٧)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٦٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٥ و ١١ و ٥٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢١٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٨٦ و ٤٦٨٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٣٤٥٩)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٣٩٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٤٠ و ٤٤١ و ٤٤٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٢٠٩)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٦٥٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز المسابقة بين الخيل، وهو مجمَع عليه، وذلك مما خُصّ، وخَرَج من باب القمار بالسُّنَّة الواردة فيه، وكذلك هو خارج من باب تعذيب البهائم؛ لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها، وتدريبها.

وقال في "الفتح": في الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو، والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة، بحسب الباعث على ذلك.

قال القرطبيّ: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة؛ لِمَا في ذلك من التدريب على الحرب. انتهى (١).


(١) "الفتح" ٧/ ١٤٧، كتاب "الجهاد" رقم (٢٨٧٠).