للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (ومنها): بيان مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة.

٥ - (ومنها): أن فيه نسبةَ الفعل إلى الآمر به؛ لأن قوله: "سابق"؛ أي: أمر، أو أباح.

٦ - (ومنها): أن فيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبةً، لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب؛ لقوله في الحديث: "وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها"، قال الحافظ: كذا استدلّ به بعضهم، وفيه نظرٌ؛ لأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتجّ الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب، وربما نَفَرت، وفيه نظر؛ لأن الاهتداء لا يختص بالركوب، فلو أن السائس كان ماهرًا في الجري، بحيث لو كان مع كل فرس ساع يَهديها إلى الغاية لأمكن.

٧ - (ومنها): بيان جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وقد ترجم له البخاريّ بذلك في "كتاب الصلاة"، فقال: "باب هل يقال: مسجد بني فلان؟ "، ثم أورد حديث الباب، قال في "الفتح": ويلتحق به جواز إضافة أعمال البرّ على أربابها، قال: والجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعيّ، فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول: مسجد بني فلان، ويقول: مصلَّى بني فلان؛ لقوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن: ١٨]، وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز، لا إضافة ملك. انتهى (١).

٨ - (ومنها): أن فيه جوازَ معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبًا لها في غير الحاجة؛ كالإجاعة، والإجراء.

٩ - (ومنها): أن فيه تنزيلَ الخَلق منازلهم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - غاير بين منزلة المضمَّر وغير المضمَّر، ولو خَلَطَهما لأتعب غير المضمر (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٨٣٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ،


(١) "الفتح" ٢/ ٧٧، كتاب "الصلاة".
(٢) "الفتح" ٧/ ١٤٧، كتاب "الجهاد" رقم (٢٨٧٠).