ومنصور عند البخاريّ في "الإيمان والنذور"، ولفظه:"عن شعبة، عن سليمان، ومنصور، عن أبي وائل، عن عبد الله - رضي الله عنه -، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال"، وكذلك وقع التصريح، بالرفع عنده في "كتاب الإحكام" من رواية سفيان، عن منصور، والأعمش.
والظاهر أن منصورًا كان يرويه بالوجهين، أحيانًا مرفوعًا، وأحيانًا موقوفًا.
والحاصل أن حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - هذا مرفوعًا صحيح، لا يضرّه وقفه في بعض طرقه؛ لأن الرفع فيه أكثر، على أن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله:(هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ) أي متعمّد للكذب، وتسمّى هذه اليمين الغَمُوس.
وقوله:(ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير منصور، يعني: أن منصورًا ساق الحديث نحو رواية الأعمش.
وقوله:(غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ) يعني: أن منصورًا خالف الأعمش في قوله: "كانت بيني وبين رجل … إلخ"، فإن الأعمش ساقه بلفظ:"كان بيني وبين رجل أرض باليمن"، وقد سبق أن قلنا: إنه لا تخالف بين الروايتين لإمكان كون البئر كانت في تلك الأرض، وأراد بالأرض المتنازع فيها أرض البئر، والله تعالى أعلم.
وقوله:(فَقَالَ) أي: النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ("شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ") معناه: لك ما يشهد به شاهداك، أو يمينه، فـ"شاهداك" خبر لمحذوف: أي الحجّة، أو المثبتُ لك شاهداك، أو مبتدأ وخبره محذوف: أي شاهداك، يثبتان لك حقّك، وقيل: إن رفعه على تقدير فعل، أي يُثبتُ لك شاهداك، وقيل: إنه على تقدير مضاف، أي لك إقامة شاهديك، فحذف المضاف، وأُقيم المضاف إليه مُقامه، فارتفع ارتفاعه، وقوله:"أو يمينه" معطوف عليه في كلّ ما له.
[تنبيه]: رواية جرير، عن منصور التي أحالها المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ - على رواية الأعمش، ساقها الإمام البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "صحيحه"، فقال:
(٢٥١٦) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله - رضي الله عنه -: "من حَلَفَ على يمين، يَستَحِقّ بها مالًا، وهو فيها