٧ - (ومنها): مشروعيّة تمني الشهادة، والخير، وتمني ما لا يمكن في العادة من الخيرات، قال في "الفتح" ما حاصله: تمنّي الشهادة، والقصد لها مُرَغَّب فيه، مطلوب، وقد وردت أحاديث صريحة في ذلك، منها عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا:"من طلب الشهادة صادقًا أعطيها، ولو لم يصبها"؛ أي: أعطي ثوابها، ولو لم يُقتل، أخرجه مسلم، وأصرح منه في المراد: ما أخرجه الحاكم بلفظ: "من سأل القتل في سبيل الله صادقًا، ثم مات، أعطاه الله أجر شهيد"، وللنسائي من حديث معاذ - رضي الله عنه - مثله، وللحاكم من حديث سهل بن حنيف - رضي الله عنه -، مرفوعًا:"من سأل الله الشهادة بصدق، بلّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه". انتهى (١).
٨ - (ومنها): بيان أن الجهاد فرض كفاية، لا فرض عين.
٩ - (ومنها): أن في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والله أعلم بمن يُكْلَم في سبيله"، في الحديث الآتي تنبيه على الإخلاص في الغزو، وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه، وقاتَل لتكون كلمة الله هي العليا.
قال النوويّ - رحمه الله -: ظاهر قوله: "في سبيل الله" اختصاصه بمن وقع له ذلك في قتال الكفار، لكن يَلتحق به من قُتل في حرب البغاة، وقطاع الطريق، وإقامة المعروف؛ لاشتراك الجميع في كونهم شهداء.
وقال ابن عبد البرّ - رحمه الله -: أصل الحديث في الكفار، ويُلْحَق هؤلاء بهم بالمعنى؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قُتل دون ماله، فهو شهيد"، وتوقّف بعض المتأخرين في دخول من قاتَل دون ماله؛ لأنه يقصد صون ماله بداعية الطبع، وقد أشار في الحديث إلى اختصاص ذلك بالمخلص، حيث قال:"والله أعلم بمن يُكْلَم في سبيله".
والجواب أنه يمكن فيه الإخلاص مع إرادة صون المال؛ كأن يقصد بقتال