للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من أراد أَخْذه منه صون الذي يقاتله عن ارتكاب المعصية، وامتثال أمر الشارع بالدفع، ولا يُمحض القصد لصون المال، فهو كمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، مع تشوّقه إلى الغنيمة. انتهى (١).

١٠ - (ومنها): بيان أن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانها، وإنما يحصل بالنيّة الخالصة لله - عز وجل -.

١١ - (ومنها): أنه استُدلّ به على طهارة المسك، وقد استدلّ به البخاريّ في "صحيحه"، قال ابن المنيّر: وجه استدلال البخاريّ بهذا الحديث على طهارة المسك، وكذا بالذي بعده، وقوع تشبيه دم الشهيد به؛ لأنه في سياق التكريم والتعظيم، فلو كان نجسًا لكان من الخبائث، ولم يَحسُن التمثيل به في هذا المقام. انتهى (٢).

قال النوويّ - رحمه الله -: أجمعوا على أن المسك طاهر، يجوز استعماله في البدن والثوب، ويجوز بيعه، ونَقَل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهبًا باطلًا، وهو مستثنى من القاعدة: ما أُبِين من حيّ فهو ميت. انتهى.

وحَكَى ابن التين عن ابن شعبان من المالكية، أن فأرة المسك إنما تؤخذ في حال الحياة، أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة، وهي مع ذلك محكوم بطهارتها؛ لأنها تستحيل عن كونها دمًا حتى تصير مسكًا، كما يستحيل الدم إلى اللحم، فيطهر، ويحل أكله، وليست بحيوان، حتى يقال: نجست بالموت، وإنما هي شيء يحدُث بالحيوان؛ كالبيض، وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك، إلا ما حُكي عن عُمَر من كراهته، وكذا حَكَى ابن المنذر عن جماعة، ثم قال: ولا يصح المنع فيه إلا عن عطاء؛ بناءً على أنه جزء منفصل.

وقد أخرج مسلم في أثناء حديث، عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسك أطيب الطيب"، وأخرجه أبو داود مقتصرًا منه على هذا القدر. انتهى (٣).


(١) "الفتح" ١٢/ ٥١٨ - ٥١٩، كتاب "الذبائح" رقم (٥٥٣٣).
(٢) "المتواري" ص ٢٠٨.
(٣) "الفتح" ١٢/ ٥١٨، كتاب "الذبائح" رقم (٥٥٣٣).