للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكانا يليان حجابة البيت، وقد ذُكر أنهما تكلّما جميعًا في ذلك، قاله الخطيب أيضًا (١). (مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الإِسْلَامِ، إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَقَالَ آخَرُ) وفي بعض النسخ: "وقال الآخر"، وهو عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قاله الخطيب أيضًا (٢). (الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ) بن الخطّاب - رضي الله عنه -؛ أي: نهاهم، وزجرهم (وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) قال الأبيّ: رفعُ الصوت هو ما زاد على قدر إسماع المخاطب (٣)، وقوله: (وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ) يَحْتمل أن يكون من كلام عمر - رضي الله عنه - قاله تأكيدًا لنهيهم عن رفع أصواتهم، وفيه كراهة رفع الصوت في المسجد، ولا سيّما في المسجد النبويّ، وعند منبره، وفي يوم الجمعة، ويَحْتَمل أن يكون من كلام الراوي، أراد به تعيين اليوم الذي حصل فيه هذا الاختلاف.

ورجّح الأبيّ - رحمه الله - الاحتمال الثاني، فقال: الأظهر أنه من كلام الراوي، ليس علة مستنبطة من عمر - رضي الله عنه -؛ لإنكاره، ولا فرق بين الجمعة وغيرها في ذلك. انتهى (٤).

(وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ) ببناء الفعل للفاعل، وبتاء المتكلّم، ونصب "الجمعة" على المفعوليّة، وفي بعض النسخ: "إذا صُلّيت الجمعة" ببناء الفعل للمفعول، ورفع "الجمعة" على أنه نائب الفاعل، وفي رواية ابن جرير في "تفسيره": "ولكن إذا صلّى الجمعة، دخلنا عليه". (دَخَلْتُ) على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - (فَاسْتَفْتَيْتُهُ)؛ أي: سألته (فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ) قال الأبيّ - رحمه الله -: إنما قال ذلك عمر - رضي الله عنه - ليتبيّن الراجح من الأقوال، وإنما الذي يُضعّف أن يكون اختلافهم اختلاف علماء مجتهدين ما يأتي أن الآية نزلت قبل اختلافهم، لا في اختلافهم؛ إذ لا يجوز الاجتهاد مع وجود النصّ. انتهى (٥).

(فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -) قال الأبيّ - رحمه الله -: ما يقتضيه قول النعمان - رضي الله عنه - من أن


(١) "الأسماء المبهمة" رقم (٢١٩).
(٢) "الأسماء المبهمة" رقم (٢١٩).
(٣) "شرح الأبيّ" ٥/ ٢٧٤.
(٤) "شرح الأبيّ" ٥/ ٢٧٤.
(٥) "شرح الأبيّ" ٥/ ٢٧٤.