١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ) الخَرّاز - بخاء معجمة، فراء مهملة، آخره زاي - أبو محمد البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠](ت ٢٣٢) على الصحيح (م س) تقدّم في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٣٠٣.
٢ - (أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن الحارث بن أسماء بن خارجة الكوفيّ، ثم المصّيصيّ، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف [٨](ت ١٨٥) أو بعدها (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٨٨.
٤ - (أَبُوه) أبو صالح ذكوان السمّان، تقدّم أيضًا قريبًا.
و"أبو هريرة - رضي الله عنه -" ذُكر قبله.
وقوله:(اجْتِمَاعًا، يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ) هذا يدلّ على أنه اجتماع مخصوص، قال القاضي عياض: وهو مشكل المعنى، وأوجه ما فيه أن يكون معناه ما أشرنا إليه أنهما لا يجتمعان في وقت إن استحق العقاب، فيُعَيِّره بدخوله معه، وأنه لم ينفعه إيمانه، وقَتْله إياه، وقد جاء مثل هذا في بعض الآثار، لكن قوله في هذا الحديث:"مؤمن قتل كافرًا، ثم سَدَّد"، مشكل؛ لأن المؤمن إذا سدّد، ومعناه استقام على الطريقة الْمُثْلَى، ولم يَخلط، لم يدخل النار أصلًا، سواء قَتَل كافرًا، أو لم يقتله، قال: ووجهه عندي أن يكون قوله: "ثم سَدَّد" عائدًا على الكافر القاتل، ويكون بمعنى الحديث السابق:"يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة"، ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغيّر من بعض الرواة، وأن صوابه: مؤمن قتله كافر، ثم سدّد، ويكون معنى قوله:"لا يجتمعان في النار، اجتماعًا يضر أحدهما الآخر"؛ أي: لا يدخلانها للعقاب، ويكون هذا استثناء من اجتماع الورود، وتخاصمهم على جسر جهنم. انتهى كلام القاضي عياض - رحمه الله - (١).
وقال القرطبيّ - رحمه الله -: قوله: "لا يجتمعان في النار اجتماعًا يضرُّ أحدُهما الآخر" مخالف للرواية الأولى الأخرى، فإن ظاهرَ تلك الرواية نفي الاجتماع