الطريقة من غير زيغ، ومَن كان هذا حالُه فإنه لا يدخل النار؛ قتل كافرًا أو لم يقتله، وسلك في الانفصال عن هذا الإشكال أنْ حَمَلَ "سَدَّد" على "أسلم"، بمعنى: أن القاتلَ كان كافرًا، ثم أسلم، وصَرَفه للحديث الآخر؛ الذي قال فيه:"يضحك الله لرجلين".
قال القرطبيّ: وهذا الإشكالُ إنما وقع لهذا القائل من حيث فسَّر السَّداد بما ذُكر، والذي يظهرُ لي أنه ليس المراد بالسَّداد هنا ما ذُكِر؛ بل بعض ما ذُكِر، وهو أن يسدّد حالَه في التخلص من حقوق الآدميين؛ التي تقدَّم الكلامُ عليها في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "القتل في سبيل الله يكفِّر كل شيءٍ إلا الدَّين"، فإذا لم تكفِّر الشهادةُ الدينَ كان أبعد أن يكفره قتل الكافر.
ويحتملُ أن يقالَ: سدَّد بدوام الإسلام حتى الموت، أو باجتناب الموبقات التي لا تُغفَر إلا بالتوبة، كما تقدَّم في الطهارة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٤٨٨٧ و ٤٨٨٨](١٨٩١)، و (أبو داود) في "الجهاد"(٢٤٩٥)، و (النسائيّ) في "الجهاد"(٣١٠٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٣٦٨ و ٣٧٨ و ٣٩٧ و ٤١٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٤٧٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١١/ ٣٩٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ١٦٥)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: