للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٠/ ٤٩٠٣ و ٤٩٠٤] (١٨٩٨)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٨٣٢) و"التفسير" (٤٥٩٤) و"فضائل القرآن" (٤٩٩٠)، و (الترمذيّ) في "فضل الجهاد" (١٦٧٠)، و (النسائيّ) في "الجهاد" (٦/ ١٠) و"الكبرى" (٣/ ٨ و ٦/ ٣٢٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٧٠٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٢٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٨٤ و ٢٩٠ و ٢٩٩ و ٣٠٠ و ٣٠١)، و (الطبريّ) في "التفسير" (٥/ ٢٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠ و ٤١ و ٤٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٠٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٢٦٩)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٦٥)، و (ابن منده) في "الإيمان" (١/ ٤٠٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٨٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان سقوط فرض الجهاد عن المعذورين، ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين، بل لهم ثواب نيّاتهم، إن كانت لهم نيّة صالحة، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "ولكن جهاد ونيّة"

٢ - (ومنها): بيان فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى على القاعدين منه.

٣ - (ومنها): بيان أن الجهاد فرض كفاية، وليس فرض عين.

قال النوويّ - رحمه الله -: وفيه ردّ على من يقول: إنه كان في زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فرض عين، وبعده فرض كفاية، والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شُرع، وهذه الآية ظاهرة في ذلك؛ لقوله تعالى: {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٥]. انتهى (١).

٤ - (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة، وهو شكوى ابن أمّ مكتوم ضرارته إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

٥ - (ومنها): جواز تأخير التخصيص بغير المستقلّ لمصلحة، ولازِمُه جواز الاستثناء المتأخّر، والجمهور على خلافه.


(١) "شرح النوويّ" ١٣/ ٤٥.