أخرجه (المصنّف) هنا [٤٠/ ٤٩٠٣ و ٤٩٠٤](١٨٩٨)، و (البخاريّ) في "الجهاد"(٢٨٣٢) و"التفسير"(٤٥٩٤) و"فضائل القرآن"(٤٩٩٠)، و (الترمذيّ) في "فضل الجهاد"(١٦٧٠)، و (النسائيّ) في "الجهاد"(٦/ ١٠) و"الكبرى"(٣/ ٨ و ٦/ ٣٢٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٧٠٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ٢٢٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٢٨٤ و ٢٩٠ و ٢٩٩ و ٣٠٠ و ٣٠١)، و (الطبريّ) في "التفسير"(٥/ ٢٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٠ و ٤١ و ٤٢)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٢٠٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٣/ ٢٦٩)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(١/ ٣٦٥)، و (ابن منده) في "الإيمان"(١/ ٤٠٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٤٨٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ٢٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان سقوط فرض الجهاد عن المعذورين، ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين، بل لهم ثواب نيّاتهم، إن كانت لهم نيّة صالحة، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "ولكن جهاد ونيّة"
٢ - (ومنها): بيان فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى على القاعدين منه.
٣ - (ومنها): بيان أن الجهاد فرض كفاية، وليس فرض عين.
قال النوويّ - رحمه الله -: وفيه ردّ على من يقول: إنه كان في زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فرض عين، وبعده فرض كفاية، والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شُرع، وهذه الآية ظاهرة في ذلك؛ لقوله تعالى:{وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا}[النساء: ٩٥]. انتهى (١).
٤ - (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة، وهو شكوى ابن أمّ مكتوم ضرارته إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.