للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٢٦ و ١٢٧)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٣٦١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم مال المسلم بغير رضاه، وأنه ينافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة في إيراده هنا.

٢ - (ومنها): أن من قصد مال مسلم بغير حقّ يكون هَدَر الدم، وإن قُتل بذلك كان من أهل النار.

٣ - (ومنها): أن من تعرّض له ظالم ليأخذ ماله له منعه، ومدافعته، ولو أدّى إلى قتله.

٤ - (ومنها): أن الدفاع يكون بالأسهل، فالأسهل؛ لِمَا سبق من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فانشده بالله"، وفي رواية: "ذكّره بالله"، ثم أمر بالاستعانة بالمسلمين، ثم برفع أمره إلى ولاة الأمور، فإن لَمْ يتمكنّ من ذلك كلّه جاز له قتله.

٥ - (ومنها): أن فيه بيان انقسام الشهداء إلى شُهداء الدنيا، وشُهداء الآخرة. قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: (واعلم): أن الشهيد ثلاثة أقسام:

[أحدها]: المقتول في حرب الكفار بسببٍ من أسباب القتال، فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة، وفي أحكام الدنيا، وهو أنه لا يُغْسَلُ، ولا يُصَلى عليه.

[والثاني]: شَهِيدٌ في الثواب دون أحكام الدنيا، وهو المبطون والمطعون، وصاحب الهَدْم، ومن قُتِل دون ماله، وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيدًا، فهذا يُغْسَلُ ويُصَلَّى عليه، وله في الآخرة ثواب الشهداء، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول.

[والثالث]: مَنْ غَلَّ في الغنيمة، وشِبْهُهُ، ممن وَرَدَت الآثار بنفي تسميته شهيدًا، إذا قُتِلَ في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا، فلا يُغْسَلُ، ولا يُصَلَّى عليه، وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة، والله تعالى أعلم. انتهى (١).


(١) "شرح النوويّ" ٢/ ١٦٤.