للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث، قال: وقد خالف بعضهم، فرأى عند أهله رجلًا، فعوقب بذلك على مخالفته. انتهى.

وأشار بذلك إلى حديث أخرجه ابن خزيمة، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُطْرَق النساء ليلًا، فطَرَق رجلان، كلاهما وجد مع امرأته ما يكره"، وأخرجه من حديث ابن عباس نحوه، وقال فيه: "فكلاهما وجد مع امرأته رجلًا".

ووقع في حديث مُحارب، عن جابر، أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلًا، وعندها امرأة تَمْشُطها، فظنها رجلًا، فأشار إليها بالسيف، فلما ذَكَر للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أن يَطْرُق الرجل أهله ليلًا. أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٩٥٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا، حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين، و"عبد الصمد" هو: ابن عبد الوارث المذكور قبل حديث، و"عامر" هو الشعبيّ.

وقوله: (فَلَا يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا) بضمّ الطاء المهملة: هو الإتيان في الليل، وكلّ آتٍ في الليل فهو طارق (٢).

وقوله: (حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) قال النوويّ: معنى "تستحدّ المغيبة"؛ أي: تزيل شَعْر عانتها، والمغيبة التي غاب زوجها، والاستحداد: استفعال من استعمال الحديدة، وهي الْمُوسَى، والمراد: إزالته كيف كان. انتهى (٣).


(١) راجع: "الفتح" ١١/ ٧٠١، كتاب "النكاح" (٥٢٤٣).
(٢) "شرح النووي" ١٣/ ٧١.
(٣) "شرح النووي" ١٣/ ٧١.