للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (الْحَكَمُ) بن عُتيبة الْكِنْديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، ربما دلّس [٥] (ت ١١٣) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية شعبة، عن الحكم هذه ساقها أبو نعيم - رحمه الله - في "مسنده"، فقال:

(٧٥٧٣) - حدّثنا يونس بن حبيب، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت الشعبيّ، عن عديّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله أُرسل كلبي علي الصيد، فأجد كلبًا مع كلبي، لا أدري أيهما أخذ؟ قال: "فلا تأكل، إنما سمّيت على كلبك، ولم تسمِّ على غيره". انتهى (١).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٩٧٣] (. . .) - (حَدَّثَني الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ (٢)، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ) تقدّم قريبًا.

٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) تقدّم أيضًا قريبًا.

٣ - (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (إِذَا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ) فيه ما يدلّ على أن الإرسال لا بدّ أن يكون


(١) "مسند أبي عوانة" ٥/ ١٠.
(٢) وفي نسخة: "فإن رميت بسهمك".