ذي مِخْلب من الطير"، ومن حديث العرباض بن سارية مثله، وزاد: "يوم خيبر"، أفاده في "الفتح" (١).
وهذه الأحاديث نصوص صريحة في تحريم أكل كلّ ذي ناب، وإلى هذا ذهب الجمهور من السلف، وغيرهم، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ثعلبة الْخُشنيّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٩٨٠ و ٤٩٨١ و ٤٩٨٢ و ٤٩٨٣](١٩٣٢)، و (البخاريّ) في "الذبائح" (٥٥٢٧) و"الطبّ" (٥٧٨١)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٨٠٢)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٤٧٧) و"السير" (١٥٦٠)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ٢٠٠ و ٢٠٤) و"الكبرى" (٣/ ١٥٨ و ١٦١)، و (ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٣٢)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٩٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٠١٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤/ ٥١٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٩٣ و ١٩٤ و ١٩٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٨٤ - ٨٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٧٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٢٤)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤٢٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ٥٤٨ و ٥٤٩ و ٥٥٠ و ٥٥١ و ٥٥٢ و ٥٥٣ و ٥٥٤ و ٥٥٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣١٥ و ٣١٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٧٩٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل كلّ ذي ناب من السباع، وذي مِخْلب من الطيور:
(١) "الفتح" ١٢/ ٥١٢ - ٥١٣، كتاب "الذبائح والصيد" رقم (٥٥٣٠).