١ - (مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ) الْجَزَريّ، أبو أيوب الرّقّيّ الفقيه، نشأ بالكوفة، ثم نزل الرّقَّة، ثقةٌ فقيهٌ، يرسل [٤].
روى عن أبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وصفية بنت شيبة، وأم الدرداء، وسعيد بن جبير، وغيرهم.
وروى عنه ابنه عمرو، وحميد الطويل، وأيوب، وجعفر بن بُرقان، وجعفر بن أبي وحشية، وحبيب بن الشهيد، والحكم بن عتيبة، وغيرهم.
ذكره أبو عروبة في الطبقة الأولى من التابعين، قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ميمون بن مهران ثقة، أوثق من عكرمة، وذكره بخير، وقال العجليّ: جزريّ تابعيّ ثقة، وكان يَحْمِل على عليّ، وقال أبو زرعة، والنسائيّ: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن خِرَاش: جليل.
قال خليفة: مات سنة ست عشرة ومائة بالجزيرة، وقال الميمونيّ عن أبيه، وغير واحد: مات سنة سبع عشرة، وقال عليّ بن معبد الرَّقّيّ عن عبيد الله بن عمرو: وُلد سنة سبع عشرة.
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.
٢ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله - رضي الله عنهما -، مات سنة (٦٨) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
والباقون تقدّموا قبل باب، و"الحكم" هو: ابن عُتيبة الكنديّ الكوفيّ.
وقوله:(نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)؛ أي: عن أكله، قال النوويّ - رحمه الله -: في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة، وأحمد، وداود، والجمهور، أنه يحرم أكلُ كلِّ ذي ناب من السباع، وكلّ ذي مِخْلَب من الطير، وقال مالك: يُكره، ولا يحرم، قال أصحابنا: المراد بذي الناب: ما يتقوى به، ويصطاد، واحتَجّ مالك بقوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية، واحتَجّ أصحابنا بهذه الأحاديث، قالوا: والآية ليس فيها إلا الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرَّمًا إلا المذكورات في الآية، ثم أُوحي