للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٩٩٠ و ٤٩٩١ و ٤٩٩٢ و ٤٩٩٣ و ٤٩٩٤ و ٤٩٩٥ و ٤٩٩٦] (١٩٣٥)، و (البخاريّ) في "الشركة" (٢٤٨٣) و"الجهاد" (٢٩٨٣) و"المغازي" (٤٣٦٠ و ٤٣٦١) و"الذبائح" (٥٤٩٤)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٨٤٠)، و (الترمذيّ) في "صفة القيامة" (٢٤٧٥)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ٢٠٨ - ٢٠٩) و"الكبرى" (٤٨٦٤)، و (ابن ماجه) في "الزهد" (٤١٥٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٧٤٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٦٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٣ و ٣١١ و ٣٧٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٧٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٦٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٩٢٠ و ١٩٥٤)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٨٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٥١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان حكم ميتة البحر، وهو الحلّ، وذلك لتصريحه في الحديث بكون البحر ألقى حوتًا ميتًا، فأكلوا منه، ثم أكَل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - منه بعدهم، وبهذا تتم الدلالة، وإلا فمجرد أكْل الصحابة منه، وهم في حالة المجاعة، قد يقال إنه للاضطرار، ولا سيما وفيه قول أبي عبيدة: "ميتة"، ثم قال: "لا تأكلوه، ثم قال: جيش رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي سبيل الله - عز وجل -، ونحن مضطرّون، كلوا باسم الله"، وحاصل قول أبي عبيدة: أنه بناه أوّلًا على عموم تحريم الميتة، ثم تذكر تخصيص المضطر بإباحة أكْلها، إذا كان غير باغ ولا عادٍ، وَهُم بهذه الصفة؛ لأنهم في سبيل الله، وفي طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد تبيَّن من آخر الحديث، أن جهة كونها حلالًا، ليست سبب الاضطرار، بل كونها من صيد البحر، ففي آخر الحديث أنهم لمّا قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ذكروا له ذلك، فقال: "ذلك رزقٌ رزقكموه الله - عز وجل -، أمعكم منه شيء؟، فأتاه بعضهم بعضو، فأكله"، فتبيّن لهم أنه حلال مطلقًا، وبالغ في البيان بأكله منها؛