حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٩٩٠ و ٤٩٩١ و ٤٩٩٢ و ٤٩٩٣ و ٤٩٩٤ و ٤٩٩٥ و ٤٩٩٦](١٩٣٥)، و (البخاريّ) في "الشركة"(٢٤٨٣) و"الجهاد"(٢٩٨٣) و"المغازي"(٤٣٦٠ و ٤٣٦١) و"الذبائح"(٥٤٩٤)، و (أبو داود) في "الأطعمة"(٣٨٤٠)، و (الترمذيّ) في "صفة القيامة"(٢٤٧٥)، و (النسائيّ) في "الصيد"(٧/ ٢٠٨ - ٢٠٩) و"الكبرى"(٤٨٦٤)، و (ابن ماجه) في "الزهد"(٤١٥٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١٧٤٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٨٦٦٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٣٠٣ و ٣١١ و ٣٧٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٨٧٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٢٦٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٩٢٠ و ١٩٥٤)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(١/ ٣٨٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٥/ ٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ٢٥١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم ميتة البحر، وهو الحلّ، وذلك لتصريحه في الحديث بكون البحر ألقى حوتًا ميتًا، فأكلوا منه، ثم أكَل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - منه بعدهم، وبهذا تتم الدلالة، وإلا فمجرد أكْل الصحابة منه، وهم في حالة المجاعة، قد يقال إنه للاضطرار، ولا سيما وفيه قول أبي عبيدة:"ميتة"، ثم قال:"لا تأكلوه، ثم قال: جيش رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي سبيل الله - عز وجل -، ونحن مضطرّون، كلوا باسم الله"، وحاصل قول أبي عبيدة: أنه بناه أوّلًا على عموم تحريم الميتة، ثم تذكر تخصيص المضطر بإباحة أكْلها، إذا كان غير باغ ولا عادٍ، وَهُم بهذه الصفة؛ لأنهم في سبيل الله، وفي طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد تبيَّن من آخر الحديث، أن جهة كونها حلالًا، ليست سبب الاضطرار، بل كونها من صيد البحر، ففي آخر الحديث أنهم لمّا قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ذكروا له ذلك، فقال:"ذلك رزقٌ رزقكموه الله - عز وجل -، أمعكم منه شيء؟، فأتاه بعضهم بعضو، فأكله"، فتبيّن لهم أنه حلال مطلقًا، وبالغ في البيان بأكله منها؛