للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الحافظ: لكن اقتصر البخاريّ ومسلم على تخريج طريق حماد بن زيد، وقد وافقه ابن جريج عن عمرو على إدخال الواسطة بين عمرو وجابر، لكنه لم يسمّه، أخرجه أبو داود من طريق ابن جريج.

وله طريق أخرى عن جابر، أخرجها مسلم من طريق ابن جريج، وأبو داود من طريق حماد، والنسائيّ من طريق حسين بن واقد، كلهم عن أبي الزبير، عنه.

وأخرجه النسائيّ صحيحًا عن عطاء، عن جابر أيضًا، وأغرب البيهقيّ، فجزم بأن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر.

واستَغْرَب بعض الفقهاء دعوى الترمذيّ أن رواية ابن عيينة أصحّ، مع إشارة البيهقيّ إلى أنها منقطعة، وهو ذهول، فإن كلام الترمذيّ محمول على أنه صحّ عنده اتصاله، ولا يلزم من دعوى البيهقيّ انقطاعه كون الترمذيّ يقول بذلك.

والحقّ أنه إن وُجدت رواية فيها تصريح عمرو بالسماع من جابر، فتكون رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيد، وإلا فرواية حماد بن زيد هي المتصلة، وعلى تقدير وجود التعارض من كل جهة، فللحديث طُرُق أخرى عن جابر، غير هذه، فهو صحيح على كل حال. انتهى كلام الحافظ - رحمه الله - (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) - رضي الله عنهما - ("أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) قد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في الباب الماضي. (وَأَذِنَ) بفتح، فكسر، يقال: أَذِنت له في كذا: إذا أطلقت له فِعله، والاسم: الإذن بالكسر، قاله الفيّوميّ (٢)، وقال المجد: وأَذِن له في الشيء، كسُمِعَ إِذنًا بالكسر، وأَذينًا: أباحه له. انتهى (٣)، وفي رواية البخاريّ: "ورخّص لنا في لحوم الخيل وفي حديث ابن عباس عند الدارقطنيّ: "أمر وفي رواية ابن جريج التالية هنا: "أكلنا زمن خيبر الخيل، وحمر الوحش، ونهانا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن الحمار الأهليّ".


(١) "الفتح" ١٢/ ٥٠٠، كتاب "الذبائح" رقم (٥٥٢٠).
(٢) "المصباح المنير" ١/ ٩.
(٣) "القاموس المحيط" ص ٣٩.