يُقدمون على فعل شيء في زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلا وعندهم العلم بجوازه؛ لشدة اختلاطهم بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وعدم مفارقتهم له.
هذا مع توفر داعية الصحابة - رضي الله عنهم - إلى سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عن الأحكام، ومن ثَمّ كان الراجح أن الصحابيّ إذا قال: كنا نفعل كذا على عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان له حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وتقريره، وإذا كان ذلك في مطلق الصحابيّ، فكيف بآل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٠١٧ و ٥٠١٨](١٩٤٢)، و (البخاريّ) في "الصيد"(٥٥١٩)، و (النسائيّ) في "الضحايا"(٧/ ٢٢٧ و ٢٣١) و"الكبرى"(٣/ ٦٣ و ٣٦٧ و ٤١٥٢)، و (ابن ماجه) في "الذبائح"(٣١٩٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٧٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنفه"(٨٧٣١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٨/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١/ ١٥٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٣٥٣)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(٥/ ١١٦)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٨٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٨٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٢٧١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٤/ ٨٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٤/ ٢١١)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٤/ ٢٩٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ٣٢٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز أكل لحم الفرس، وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء فيه في شرح حديث جابر - رضي الله عنه - الماضي، ولله الحمد والمنّة.
٢ - (ومنها): بيان جواز نَحْر ما يُذبح، وذَبْح ما يُنحر.