للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذا قطع الحلقوم من الباطن عند النَّصِيل، وهو موضع الذبح من الحلق. و"النصيل" كأمير: مَفْصل ما بين العنق والرأس، تحت اللَّحْيين. أفاده في "اللسان".

وقال العلّامة ابن قُدامة - رحمه الله -: لا خلاف بين أهل العلم، في أن المستحب نَحْر الإبل، وذَبْح ما سواها، قال الله تعالى: {وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢]، وقال الله تعالى: {أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧]. قال مجاهد: أُمرنا بالنحر، وأُمر بنو إسرائيل بالذبح، فإن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بُعثَ في قوم، ماشيتهم الإبل، فَسُنَّ النحرُ، وكانت بنو إسرائيل ماشيتهم البقر، فأُمروا بالذبح، وثبت: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نحر بَدَنة، وضَحَّى بكبشين أقرنين، ذبحهما بيده". متفق عليه.

ومعنى النحر: أن يضربها بحربة، أو نحوها في الْوَهْدَة التي بين أصل عنقها وصدرها. انتهى.

وقال في "الفتح" ما حاصله: النحر في الإبل خاصة، وأما غير الإبل فيُذبح، وقد جاءت أحاديث في ذَبْح الإبل، وفي نَحْر غيرها. وقال ابن التين: الأصل في الإبل النحر، وفي الشاة ونحوها الذبح، وأما البقر فجاء في القرآن ذِكر ذبحها، وفي السُّنَّة ذِكر نحرها، واختُلِفَ في ذبح ما يُنحَر، ونحر ما يُذبَح، فأجازه الجمهور، ومنع ابن القاسم. انتهى.

وقال في "الفتح" في موضع آخر بعد ذكر الاختلاف السابق ما نصّه: واختلف الشارحون في توجيهه، فقيل: يُحْمَل النحر على الذبح مجازًا، وقيل: وقع ذلك مرتين، وإليه جنح النوويّ، وفيه نظر؛ لأن الأصل عدم التعدد، والمخرج متّحدٌ، والاختلاف فيه على هشام، فبعض الرواة قال عنه: "نحرنا" وبعضهم قال: "ذبحنا"، والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم، وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخر، وإلا لَمَا ساغ لهم الإتيان بهذا موضع هذا، وأما الذي وقع بعينه فلا يتحرر؛ لوقوع التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك.

ويُستفاد من قولها: "ونحن بالمدينة" أن ذلك بعد فرض الجهاد، فيَرُدّ على من استند إلى منع أكلها بعلّة أنها من آلات الجهاد.

ومن قولها: "نحن وأهل بيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -" الردّ على من زعم أنه ليس فيه أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - اطَّلَع على ذلك، مع أن ذلك لو لم يَرِد لم يُظَنّ بآل أبي بكر أنهم