للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يوسف؛ لِمَا روى أبو هريرة - رضي الله عنه -، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن شَرِيطة الشيطان، وهي التي تُذبح، فيُقطع الجلد، ولا تُفرَى الأوداج، ثم تُترك حتى تموت"، رواه أبو داود (١).

وقال أبو حنيفة: يُعتبر قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين، ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم، والمريء، والودجين، فالحلقومُ: مَجْرَى النفس، والمريء: وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان، وهما عرقان محيطان بالحلقوم؛ لأنه أسرع لخروج روح الحيوان، فيَخِفّ عليه، ويَخرُج من الخلاف، فيكون أَولى، والأول يجزئ؛ لأنه قَطَعَ في محل الذبح ما لا تبقى الحياة مع قطعه، فأشبه ما لو قطع الأربعة. انتهى كلام ابن قُدامة - رحمه الله - (٢)، وهو بحث مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

وقال الإمام البخاريّ - رحمه الله -: "باب النحر، والذبح"، وقال ابن جريج، عن عطاء: لا ذبح، ولا نحر إلا في الْمَذْبَح، والْمَنْحَر، قلت: أيُجزي ما يُذبح، أن أنحره؟ قال: نعم ذَكر الله ذبح البقرة، فإن ذَبحتَ شيئًا يُنحر جاز، والنحر أحبّ إلي، والذبح قطع الأوداج، قلت: فَيُخَلِّفُ الأوداجَ حتى يَقطع النُّخاع؟ قال: لا إِخال، وأخبرني نافع، أن ابن عمر نهى عن النَّخْع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يَدَع حتى تموت. وقولُ الله تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} الآية [البقرة: ٦٧]، وقال: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: ٧١]، وقال سعيد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر، وابن عباس، وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس. انتهى كلام البخاريّ - رحمه الله -.

قال في "الفتح": قوله: وقال ابن جريج، عن عطاء. . . إلخ، وصله عبد الرزاق، عن ابن جريج مقطعًا. وقوله: والذبح قطع الأوداج: جمع وَدَج - بفتح الدال المهملة، والجيم - وهو العِرْق الذي في الأَخدع، وهما عرقان،


(١) حديث ضعيف؛ لأن في سنده عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليمانيّ، قال ابن معين: ليس بالقويّ.
(٢) "المغني" لابن قُدامة - رحمه الله - ١٣/ ٣٠٣ - ٣٠٤.