للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

متقابلان، قيل: ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط، وهما محيطان بالحلقوم، ففي الإتيان بصيغة الجمع نظر، ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين إلى الأنواع كلها، هكذا اقتصر عليه بعض الشراح، وبقي وجه آخر، وهو أنه أطلق على ما يُقطع في العادة وَدَجًا؛ تغليبًا، فقد قال أكثر الحنفية في كتبهم: إذا قطع من الأوداج الأربعةِ ثلاثةً، حصلت التذكية، وهما: الحلقوم، والمريء، وعرقان من كل جانب. وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن: إذا قَطع الحلقوم والمريء، وأكثر من نصف الأوداج أجزأ، فإنْ قَطَع أقل، فلا خير فيها. وقال الشافعيّ: يكفي، ولو لم يقطع من الودجين شيئًا؛ لأنهما قد يُسَلّان من الإنسان وغيره، فيعيش. وعن الثوريّ: إن قَطَع الودجين أجزأ، ولو لم يقطع الحلقوم والمريء. وعن مالك، والليث: يُشترط قطع الودجين، والحلقوم فقط، واحتُج له بما في حديث رافع: "ما أنهر الدم"، وإنهاره إجراؤه، وذلك يكون بقطع الأوداج؛ لأنها مجرى الدم، وأما المريء، فهو مجرى الطعام، وليس به من الدم ما يحصل به إنهار، كذا قال. انتهى المقصود من "الفتح" (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعتبر في الذبح هو إخراج الدم، فما كان قطعه طريقًا إلى إخراجه هو المطلوب، وليس في النصّ تحديده، سوى كونه في الحلق واللبّة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - نحر، وذبح، ومعلوم أن النحر والذبح في الحلق واللبّة، فالأَولى قطع الأربعة: الحلقوم، والمريء، والودجين، ليحصل المطلوب بأتمّ وَجْه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٠١٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريبًا.

٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة، تقدّم قبل باب.


(١) "الفتح" ١٢/ ٤٨٦ رقم (٥٥١٠).