للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الحافظ: وهذا إن صح يمكن ضمّه إلى الأول، ويكون لتركه الأكلَ من الضب سببان. انتهى (١).

(قَالَ خَالِدٌ)؛ أي: ابن الوليد، (فَاجْتَرَرْتُهُ) - بجيم ورائين - هذا هو المعروف في كتب الحديث، وضبطه بعض شراح "المهذّب" بزاي قبل الراء، وقد غلّطه النوويّ.

(فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْظُرُ) زاد يونس في روايته عند البخاريّ: "إِلَيَّ"، وفي روايته الآتية عند مسلم: "ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر، فلم ينهني".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: [إن قيل]: إذا كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ترك أكله؛ لكونه ليس بأرض قومه، فَلِمَ أكَله خالد بن الوليد، وهو من قوم النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟.

[قلت]: لعلّ خالدًا تعوّد أكله تقليدًا لأهل نجد، فإن المرأة التي أهدت الضبّ له - صلى الله عليه وسلم - من نجد، وهي خالته، فلعله كان يذهب إليها لزيارتها، فرأى الناس هناك يأكلونه بكثرة، فاكله معهم، بخلافه - صلى الله عليه وسلم -، ولم أر من تعرّض لهذا البحث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٠٢٦ و ٥٠٢٧ و ٥٠٢٨ و ٥٠٢٩ و ٥٠٣٠ و ٥٠٣١ و ٥٠٣٢] (١٩٤٥ و ١٩٤٦ و ١٩٤٧ و ١٩٤٨)، و (البخاريّ) في "الأطعمة" (٥٣٩١) و"الذبائح" (٥٥٣٧)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٧٩٤)، و (الترمذيّ) (٣٤٥٥)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ١٩٧ - ١٩٨) و"الكبرى" (٤٨٢٦)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٧٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٠ و ٢٢٥ و ٢٨٤ و ٣٣٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٩٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٦٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣٨١٥ و ٣٨١٦ و ٣٨١٧ و ٣٨٢١ و ٣٨٢٢)،


(١) "الفتح" ١٢/ ٥٢٤، كتاب "الذبائح" (٥٥٣٧).