قال الحافظ: وهذا إن صح يمكن ضمّه إلى الأول، ويكون لتركه الأكلَ من الضب سببان. انتهى (١).
(قَالَ خَالِدٌ)؛ أي: ابن الوليد، (فَاجْتَرَرْتُهُ) - بجيم ورائين - هذا هو المعروف في كتب الحديث، وضبطه بعض شراح "المهذّب" بزاي قبل الراء، وقد غلّطه النوويّ.
(فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْظُرُ) زاد يونس في روايته عند البخاريّ: "إِلَيَّ"، وفي روايته الآتية عند مسلم:"ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر، فلم ينهني".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه:[إن قيل]: إذا كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ترك أكله؛ لكونه ليس بأرض قومه، فَلِمَ أكَله خالد بن الوليد، وهو من قوم النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟.
[قلت]: لعلّ خالدًا تعوّد أكله تقليدًا لأهل نجد، فإن المرأة التي أهدت الضبّ له - صلى الله عليه وسلم - من نجد، وهي خالته، فلعله كان يذهب إليها لزيارتها، فرأى الناس هناك يأكلونه بكثرة، فاكله معهم، بخلافه - صلى الله عليه وسلم -، ولم أر من تعرّض لهذا البحث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٠٢٦ و ٥٠٢٧ و ٥٠٢٨ و ٥٠٢٩ و ٥٠٣٠ و ٥٠٣١ و ٥٠٣٢](١٩٤٥ و ١٩٤٦ و ١٩٤٧ و ١٩٤٨)، و (البخاريّ) في "الأطعمة"(٥٣٩١) و"الذبائح"(٥٥٣٧)، و (أبو داود) في "الأطعمة"(٣٧٩٤)، و (الترمذيّ)(٣٤٥٥)، و (النسائيّ) في "الصيد"(٧/ ١٩٧ - ١٩٨) و"الكبرى"(٤٨٢٦)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٧٤)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢٢٠ و ٢٢٥ و ٢٨٤ و ٣٣٢)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٩٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٢٦٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٣٨١٥ و ٣٨١٦ و ٣٨١٧ و ٣٨٢١ و ٣٨٢٢)،