للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إصبعيك، وقيل في حصى الخذف: أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى، ثم يقذفها بالسبابة من اليمين، وقال ابن سيده: خَذَفَ بالشيء يَخْذِف فارسيّ، وخصّ بعضهم به الحصى، قال: والْمِخْذفة التي يوضع فيها الحجر، ويرمى بها الطير، ويُطْلَق على الْمِقلاع أيضًا، قاله في "الصحاح" (١).

(فَقَالَ) عبد الله بن المغفّل (لَهُ)؛ أي: للرجل الذي خذف، (لَا) ناهية، ولذا جزم بها قوله: (تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) الفاء للتعليل؛ أي: إنما نهيتك عن الخذف؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - (كَانَ يَكْرَهُ - أَوْ) للشكّ من الراوي (قَالَ: - يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ) وفي رواية أحمد، عن وكيع: "نَهَى عن الخذف"، ولم يشكّ، وأخرجه عن محمد بن جعفر، عن كهمس بالشكّ، وبَيّن أن الشك من كهمس (٢)، وكذلك بيّن النسائيّ أيضًا أن الشكّ من كهمس. (فَإِنَّهُ) الفاء للتعليل أيضًا؛ أي: لأن الخذف (لَا يُصْطَادُ بِهِ) بالبناء للمفعول، وفي بعض النسخ: "لا يُصاد به" (الصَّيْدُ) قال المهلّب - رحمه الله -: أباح الله الصيد على صفة، فقال: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} الآية [المائدة: ٩٤]، وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك، وإنما هو وَقِيذ، وأطلق الشارع أن الخذف لا يُصاد به؛ لأنه ليس من الْمُجْهِزات، وقد اتَّفَق العلماء إلا من شَذّ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة، والحجر. انتهى، وإنما كان كذلك؛ لأنه يَقْتُل الصيد بقوّة راميه، لا بحدّه (٣).

(وَلَا يُنْكَأُ بِهِ الْعَدُوُّ) ببناء الفعل للمفعول أيضًا، قال النوويّ - رحمه الله -: بفتح الياء، وبالهمز في آخره، هكذا هو في الروايات المشهورة، قال القاضي عياض: كذا رويناه، قال: وفي بعض الروايات: "ينكي" بفتح الياء، وكسر الكاف، غير مهموز، قال القاضي: وهو أوجه؛ لأن المهموز، إنما هو مِن نكأت القرحة، وليس هذا موضعه إلا على تجوّز، وإنما هذا من النكاية،


(١) "الفتح" ١٢/ ٤٣١ - ٤٣٢، كتاب "الذبائح" رقم (٥٤٧٩).
(٢) "الفتح" ١٢/ ٤٣١ - ٤٣٢، كتاب "الذبائح" رقم (٥٤٧٩).
(٣) "الفتح" ١٢/ ٤٣٢، كتاب "الذبائح" رقم (٥٤٧٩).