للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[خامسها]: التفرقة بين ما تولّد بين شابّين، فيكون له نصف سنة، أو بين هَرِمين، فيكون ابن ثمانية.

[سادسها]: ابن عشر.

[سابعها]: لا يجزي حتى يكون عظيمًا، حكاه ابن العربيّ، وقال: إنه مذهب باطل، كذا قال، وقد قال صاحب "الهداية": إنه إذا كانت عظيمة، بحيث لو اختلطت بالثنيات، اشتبهت على الناظر من بعيد، أجزأت. وقال العبادي من الشافعية: لو أجذع قبل السنة؛ أي: سقطت أسنانه، أجزأ كما لو تمّت السنة قبل أن يُجذِع، ويكون ذلك كالبلوغ، إمّا بالسن، وإما بالاحتلام، وهكذا قال البغوي: الجذع ما استكمل السنة، أو أجذع قبلها. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن القول الأول هو الأرجح؛ لشهرته عند أهل اللغة؛ لأن الشارع إنما يأمر بما هو متعارف عند أهل اللغة؛ إلا أن يكون هناك دليل يصرفه إلى غيره، والله تعالى أعلم بالصواب.

وقوله: (مِنَ الْمَعْزِ) بيان لـ "جذعة"، وهو بفتح الميم، وسكون العين المهملة، وتُفتح، قال الفيّوميّ: المعز: اسم جنس، لا واحد له من لفظه، وهي ذوات الشعر من الغنم، الواحدة شاةٌ، وهي مؤنّثة، وتُفتح العين، وتُسكّن، وجمْع الساكن: أَمْعُزٌ، ومَعِيزٌ، مثلُ عَبْد، وأَعْبُدٍ، وعَبِيدٍ، والمِعْزَى أَلِفها للإلحاق، لا للتأنيث، ولهذا يُنَوّن في النكرة، ويُصغّرُ على مُعَيْزٍ، ولو كانت للتأنيث لم تُحذَف، والذَّكَر ماعزٌ، والأنثى ماعزة. انتهى (٢).

(فَقَالَ) النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ("ضَحِّ بِهَا)؛ أي: بتلك الجذعة، (وَلَا تَصْلُحُ) بضمّ اللام، وفتحها، وماضيه كنصر، ونفع، وكرُم، (لِغَيْرِكَ" يعني: أنها خصوصيّة لك، لا تعمّ غيرك، (ثُمَّ قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("مَنْ ضَحَّى)؛ أي: ذبح أضحيّته (قَبْلَ الصَّلَاةِ)؛ أي: قبل صلاة العيد، (فَإنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ)؛ أي: لِنَفْع نفسه، لا ليُقيم به السُّنَّة، (وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ)؛ أي: عبادته، (وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ" أي: طريقتهم، وهي التضحية في وقتها، وهو ما قبل صلاة العيد.


(١) "الفتح" ١٢/ ٥٦٣، كتاب "الأضاحي" رقم (٥٥٥٦).
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٥٧٥.