وقال في "الفتح": قوله: "ثم قال: من ذبح قبل الصلاة"؛ أي: صلاة العيد، "فإنما يذبح لنفسه"؛ أي: وليس أضحية، "ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تمّ نسكه"؛ أي: عبادته، "وأصاب سُنَّة المسلمين"؛ أي: طريقتهم.
قال: هكذا وقع في هذه الرواية أن هذا الكلام وقع بعد قصة أبي بردة بن نيار، والذي في معظم الروايات، كما سيأتي قريبًا من رواية زُبيد، عن الشعبيّ أن هذا الكلام من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وقع في الخطبة بعد الصلاة، وأن خطاب أبي بردة بما وقع له كان قبل ذلك، وهو المعتمَد، ولفظه: سمعت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال:"إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع، فننحر، فمن فَعَل هذا فقد أصاب سُنَّتنا"، فقال أبو بردة:"يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي"، وفي رواية منصور، عن الشعبيّ، عن البراء، قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال:"من صلى صلاتنا، ونَسَك نُسُكنا، فقد أصاب النُّسُك، ومن نَسَك قبل الصلاة، فإنه لا نُسُك له"، فقال أبو بردة. . . فذكر الحديث. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١/ ٥٠٦١ و ٥٠٦٢ و ٥٠٦٣ و ٥٠٦٤ و ٥٠٦٥ و ٥٠٦٦ و ٥٠٦٧ و ٥٠٦٨ و ٥٠٦٩ و ٥٠٧٠](١٩٦١)، و (البخاريّ) في "العيدين"(٩٥١ و ٩٥٥ و ٩٦٥ و ٩٨٣) و"الأضاحي"(٥٥٤٥ و ٥٥٥٦ و ٥٥٥٧ و ٥٥٦٠) و"الأيمان والنذور"(٦٦٧٣)، و (أبو داود) في "الضحايا"(٢٨٠٠)، و (الترمذيّ) في "الأضاحي"(١٥٠٨)، و (النسائيّ) في "العيد"(١٨٢ و ١٨٤ و ١٩٠) و"الضحايا"(٧/ ٢٢٣) و"الكبرى"(١/ ٥٥٤ و ٣/ ٦٠)، و (الشافعيّ) في "سننه" ٥٨٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٧٤٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٢٨١ و ٢٨٧ و ٢٩٧ و ٣٠٣)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٨٠)، و (ابن خزيمة)