عليه حديث عائشة - رضي الله عنها -: "ضَحّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقر"، رواه البخاريّ، وتُعقِّب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
٩ - (ومنها): أن فيه أن العمل وإن وافق نية حسنة، لم يصحّ إلا إذا وقع على وفق الشرع.
١٠ - (ومنها): أن فيه جوازَ أكل اللحم يوم العيد، من غير لحم الأضحية؛ لقوله:"إنما هو لحم قدّمه لأهله".
١١ - (ومنها): أن فيه كرم الربّ - سبحانه وتعالى -؛ لكونه شرع لعبيده الأضحية، مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادّخار، ومع ذلك فاثبت لهم الأجر في الذبح، ثم من تصدق أثيب، وإلا لم يأثم.
١٢ - (ومنها): أن فيه تخصيصَ أبي بردة بإجزاء الجذَع من المعز في الأضحية، لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة، ففي حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: "ولا رخصة فيها لأحد بعدك".
قال البيهقيّ: إن كانت هذه الزيادة محفوظة، كان هذا رخصة لعقبة، كما رخص لأبي بردة.
قال الحافظ: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم فأيُّهما تَقَدَّم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني، وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صَدَرَ لكل منهما في وقت واحد، أو تكون خصوصية الأول نُسِخت بثبوت الخصوصية للثاني، ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريحًا، وقد انفصل ابن التين، وتبعه القرطبيّ، عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون الْعَتُود، كان كبير السنّ، بحيث يجزيء، لكنه قال ذلك، بناءً على أن الزيادة التي في آخره، لم تقع له، ولا يتم مراده مع وجودها، مع مصادمته لقول أهل اللغة في العتود. وتمسك بعض المتأخرين بكلام ابن التين، فضعّف الزيادة، وليس بجيد، فإنها خارجة من مخرج الصحيح، فإنها عند البيهقي، من طريق عبد الله البوشنجي، أحد الأئمة الكبار في الحفظ والفقه، وسائر فنون العلم، رواها عن يحيى بن بكير، عن الليث، بالسند الذي ساقه البخاريّ، ولكني رأيت الحديث في "المتفق للجوزقي"، من طريق عبيد بن عبد الواحد، ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن مِلْحان، كلاهما عن يحيى بن