للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (عَاصِمٌ الأَحْوَلُ) ابن سليمان، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقة [٤] مات بعد (١٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (وَلَا تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) قال النوويّ - رحمه الله -: معناه: جذعة المعز، وهو مقتضى سياق الكلام، وإلا فجذعة الضأن تجزي. انتهى (١).

وقال القرطبيّ - رحمه الله -: قوله: "ولا تَجْزِي جذعة عن أحدٍ بعدك": يعني: من المعز، وهو الذي لا نعرف فيه خلافًا، وأما الجذع من الضأن: فإنَّه جائز عند الجمهور، وفيه خلاف شاذّ يردُّه حديث جابر - رضي الله عنه -، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تذبحوا إلا مسنّة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن"، رواه مسلم، وما رَوَى الترمذيّ عن أبي كباش، قال: جلبت غنمًا جُذعانًا إلى المدينة، فكسدت عليَّ، فلقيتُ أبا هريرة، فسألته، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "نِعْم - أو: نِعْمَت - الأضحية الجذع من الضأن"، فانتهبها الناس، قال: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وغيرهم: أن الجذع من الضأن يَجْزِي في الأضحية، فأمَّا الجذع من المعز، فلا يَجْزِي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة - رضي الله عنه -: "ولا تَجْزِي عن أحدٍ بعدك".

قال القاضي عياض: وقد أجمع العلماء على الأخذ بحديث أبي بردة، وأنَّه لا يَجْزي الجذع من المعز، فإنْ لم يتمكَّن إلا من الجذع من الضأن كان نِعم الأضحية، كما قاله - صلى الله عليه وسلم -، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٠٦٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَبْدِلْهَا"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ


(١) "شرح النوويّ" ١٣/ ١١٤.
(٢) "المفهم" ٥/ ٣٥٦ - ٣٥٧.