عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سَلَمَةُ) بن كُهيل الحضرميّ، أبو يحيى الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ [٤](ت ١٢٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الحيض" ٥/ ٧٠٤.
٢ - (أَبُو جُحَيْفَةَ) وهب بن عبد الله السُّوائيّ، ويقال: اسم أبيه وهب أيضًا، صحابيّ مشهور بكنيته، ويقال له: وهب الخير، وصَحِب عليًّا، ومات سنة (٧٤)(ع) تقدم في "الصلاة" ٤٨/ ١١٢٤.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله:(أَبْدِلْهَا) بقطع الهمزة، من الإبدال رباعيًّا، وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى:"فليذبح مكانها أخرى".
قال في "الفتح": وقد تمسَّك بهذا الأمر من ادَّعَى وجوب الأضحية، ولا دلالة فيه؛ لأنه ولو كان ظاهر الأمر الوجوب إلا أن قرينة إفساد الأُولى تقتضي أن يكون الأمر بالإعادة لتحصيل المقصود، وهو أعم من أن يكون في الأصل واجبًا، أو مندوبًا، وقال الشافعيّ: يَحْتَمِل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوب، ويَحْتَمِل أن يكون الأمر بالإعادة للإشارة إلى أن التضحية قبل الصلاة لا تقع أضحيةً، فأمَره بالإعادة؛ ليكون في عِداد مَن ضَحَّى، فلمّا احتَمَلَ ذلك وجدنا الدلالة على عدم الوجوب في حديث أم سلمة - رضي الله عنها - المرفوع:"إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يُضَحِّي"، قال: فلو كانت الأضحية واجبة لم يَكِل ذلك إلى الإرادة.
وأجاب من قال بالوجوب بأن التعليق على الإرادة لا يمنع القول بالوجوب، فهو كما قيل:"من أراد الحج فليكثر من الزاد"، فإن ذلك لا يدل على أن الحج لا يجب.
وتُعُقّب بأنه لا يلزم من كون ذلك لا يدل على عدم الوجوب ثبوت الوجوب بمجرد الأمر بالإعادة؛ لِمَا تقدم من احتمال إرادة الكمال، وهو