و ٤٣٩٠ و ٤٣٩٨) و"الكبرى"(٤٤٨٨)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي"(٣١٥١)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١١٣ و ١١٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٥/ ٧٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٥/ ٢٠٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ٢٦٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الإعادة على من ذبح قبل الصلاة، وقد تقدّم أنه اختُلف على من ذبح قبل الإمام بعد الصلاة، فقال مالك، وبعض أهل العلم بالإعادة، إلا أن الراجح جوازه قبل ذبحه، إذا كان بعد الصلاة، عملًا بظاهر الحديث، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): أن فيه إجزاء الذَّكر في الأضحيّة.
٣ - (ومنها): أن الأفضل أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه، وهذا والذي قبله مجمع عليهما. قاله النوويّ.
٤ - (ومنها): أن فيه استحباب التضحية باثنين، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
١ - (مُحَمَّدُ بْن عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ) البصريّ، ثقةٌ [١٠](ت ٢٣٨)(م د س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
[تنبيه]: قوله: "الْغُبَريّ" - بضمّ الغين المعجمة، وفتح الموحّدة -: نسبة إلى غُبَر بن غَنْم بن حُبَيِّب بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل، بطن من يشكر، قاله في "اللباب"(١).