بعض أصحاب مالك كراهة ذلك؛ لئلا يتشبه باليهود، وهذا قول باطل. انتهى كلام النوويّ رحمه الله (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق الخلاف في جواز التضحية بالجذع مستوفًى في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
[تنبيه]: ضعّف الشيخ الألبانيّ هذا الحديث، وأعلّه بعنعنة أبي الزبير، مع أن الإمام مسلمًا رحمه الله أخرجه في "صحيحه"، وهذا عجيب منه؛ لأن من المعلوم أنه إذا أخرج صاحب الصحيح حديثًا للمدلّسين لا بدّ أن يكون ذلك الحديث ثابتًا عنده، زائلًا عنه تهمة التدليس، وأن إخراجه له في الصحيح، كحُكمه الصريح بأن هذا الحديث لا تدليس فيه، من دون فرق.
ومما أعلّه به أيضًا مخالفته حديثَ:"إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنيّ"، وهو حديث صحيح أخرجه النسائيّ، وهذا الإعلال غير صحيح؛ لأنه لا معارضة بين الحديثين؛ لأن المراد بالمسنّة المنهيّ عنها في حديث مسلم هي المسنة من المعز، فإنها التي لا تُجزئ، كما تقدّم في حديث البراء - رضي الله عنه -.
وأما قوله بعد ذكر هذا التأويل: فإنه خلاف الظاهر من السياق، ثم ادّعى بطلانه بما نقله من رواية أبي يعلى من طريق محمد بن عثمان القرشيّ، عن سليمان، بلفظ:"إذا عزّ عليك المَسَانّ من الضأن، أجزأ الجذع من الضأن"، فغير صحيح أيضًا.
أما أوّلًا: فما هو السياق الذي يخالف هذا الجمع؟، وأما ثانيًا: فإن محمد بن عثمان رجل مجهول، كما قال الدارقطنيّ، ولم يُعرف من هو سليمان؟ فكيف يُدَّعَى تضعيف حديث أخرجه مسلم في "صحيحه" بمثل هذا الحديث الضعيف الذي رواه مثل هذا المجهول، إن هذا لهو العجب العجاب.
والحاصل أن الحديث صحيح، كما صححه الإمام مسلم رحمه الله، وأنه لا