للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معارضة بينه وبين حديث: "إن الجذع يوفي … " الحديث؛ لِمَا عرفت من تأويله، فتبصّر، والله تعالى وليّ التوفيق.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٠٧٤] (١٩٦٣)، و (أبو داود) في "الضحايا" (٢٧٩٧)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢١٨) و"الكبرى" (٣/ ٥٦)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (٣١٤١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٢ و ٣٢٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٩١٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٢٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٧٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ٢١٠)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٨٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن المسنّة هي المجزئة في الأضاحي.

٢ - (ومنها): بيان مشروعية الأضحيّة.

٣ - (ومنها): أنه لا يجوز في الأضحية الجذع من المعز، ولا من البقر، ولا من الإبل، وهو قول أهل العلم، وإنما اختلفوا في إجزاء الجذعة من الضأن، وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الأضحيّة بالجذع من الضأن:

قال العلّامة ابن قُدامة رحمه الله: ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثنيّ من غيره، وبهذا قال مالك، والليث، والشافعيّ، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال ابن عمر، والزهريّ: لا يجزئ الجذع؛ لأنه لا يجزئ من غير الضأن، فلا يجزئ منه، كالْحَمَل، وعن عطاء، والأوزاعيّ: يجزئ الجذع، من جميع الأجناس؛ لِمَا روى مُجاشع بن سليم، قال: سمعت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الجذَع يُوَفِّي مما يوفى منه الثنيّ"، رواه داود، والنسائيّ.

واحتجّ الأولون على أن الجذع من الضأن يجزئ بحديث مجاشع، وأبي هريرة، وغيرهما، وعلى أن الجذعة، من غيرها لا تجزئ، بقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم، فاذبحوا الجذع من الضأن". وقال أبو بردة بن نيار: عندي جَذَعَة أحبّ إليّ من شاتين، فهل تجزئ عني؟ قال: