للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والبياض أكثر، ويقال: هو الأغبر، وهو قول الأصمعيّ، وزاد الخطابيّ: هو الأبيض الذي في خِلَل صوفه طبقات سُود، ويقال: الأبيض الخالص، قاله ابن الأعرابيّ، وبه تمسّك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية، وقيل: الذي يعلوه حمرة، وقيل: الذي ينظر في سواد، ويمشي في سواد، ويأكل في سواد، ويبرك في سواد؛ أي: أن مواضع هذه منه سُود وما عدا ذلك أبيض، وحَكَى ذلك الماورديّ عن عائشة، وهو غريب، ولعله أراد الحديث الذي جاء عنها كذا، لكن ليس فيه وصفه بالأملح، وسيأتي عند مسلم بعد ثلاثة أحاديث، فإن ثبت فلعله كان في مرة أخرى.

واختُلِف في اختيار هذه الصفة فقيل: لِحُسْن منظره، وقيل: لشحمه، وكثرة لحمه. انتهى (١).

(أَقْرَنَيْنِ) الأقرن الذي له قرنان معتدلان (٢)، وقال النوويّ؛ أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان، قال العلماء: فيستحب الأقرن.

(ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ) فيه مشروعيّة ذبح أضحيته بيده، وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر، لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة، وعند أكثرهم يُكره، لكن يُستحب أن يشهدها، ويكره أن يستنيب حائضًا، أو صبيًّا، أو كتابيًّا، وأوّلهم أَولى، ثم ما يليه، قاله في "الفتح" (٣).

(وَسَمَّى، وَكَبَّرَ) وفي رواية: "يُسمّي، ويُكبّر" بصيغة المضارع، وهو أظهر في وقوع ذلك عند الذبح. (وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)؛ أي: صفحة عنق كلّ منهما، وهي جانبه، وإنما فعل هذا ليكون أثبت له، وأمكن؛ لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح، أو تؤذيه، وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا، قاله النوويّ رحمه الله (٤).

وقال في "الفتح": قوله: "على صفاحهما"؛ أي: على صفاح كل منهما عند ذبحه، و"الصفاح" - بكسر الصاد المهملة، وتخفيف الفاء، وآخره حاء


(١) "الفتح" ١٢/ ٥٥٤ رقم (٥٥٥٣).
(٢) "شرح السيوطيّ لسنن النسائيّ" ٧/ ٢١٩.
(٣) "الفتح" ١٢/ ٥٦٧ رقم (٥٥٥٨).
(٤) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٢١.