للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مهملة -: الجوانب، والمراد: الجانب الواحد من وجه الأضحية، وإنما ثُنِّيَ إشارةً إلى أنه فَعَلَ ذلك في كل منهما، فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٠٧٩ و ٥٠٨٠ و ٥٠٨١ و ٥٠٨٢] (١٩٦٦)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٥٥١) و"الأضاحي" (٥٥٥٨ و ٥٥٦٤ و ٥٥٦٥) و"التوحيد" (٧٣٩٩)، و (أبو داود) في "الأضاحي (٢٧٩٣ و ٢٧٩٤)، و (الترمذيّ) في "الأضاحي" (١٤٩٤)، و (النسائيّ) في "العيدين" (١٥٨٨) و"الضحايا" (٧/ ٢٢٠) و"الكبرى" (٣/ ٦٥ - ٦٦)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (٣١٢٠) و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٧٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨١٢٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٥ و ١٨٣ و ٢٢٢ و ٢٥٥ و ٢٧٢ و ٢٧٩)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٤٠٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٧٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٨٥٩ و ٢٨٧٧ و ٣١١٨ و ٣١٦٦ و ٣٢٤٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ٢٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٠٠ و ٥٩٠١)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٨٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٥٠ - ٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٥٩ و ٢٨٣ و ٢٨٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١١١٨ و ١١١٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): مشروعيّة تضحية الإنسان بعدد من الحيوان، قاله النوويّ رحمه الله (٢)، وقال في "الفتح": واستُدِلّ به على اختيار العدد في الأضحية، ومن ثم قال الشافعية: إن الأضحية بسبع شياه أفضل من البعير؛ لأن الدم المراق فيها أكثر، والثواب يزيد بحَسَبه، وأن من أراد أن يضحي بأكثر من


(١) "الفتح" ١٢/ ٥٦٧ رقم (٥٥٥٨).
(٢) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٢١.