للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحد يعجّله، وحَكَى الرويانيّ من الشافعية استحباب التفريق على أيام النحر، قال النوويّ: هذا أرفق بالمساكين، لكنه خلاف السُّنَّة، كذا قال، والحديث دالّ على اختيار التثنية، ولا يلزم منه أن من أراد أن يضحي بعدد فضحّى أول يوم باثنين، ثم فرّق البقية على أيام النحر أن يكون مخالفًا للسُّنَّة. انتهى (١).

٢ - (ومنها): أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى، وهو قول أحمد، وعنه رواية أن الأنثى أَولى، وحَكَى الرافعيّ فيه قولين عن الشافعيّ، أحدهما عن نصّه في البويطي: الذَّكر؛ لأن لحمه أطيب، وهذا هو الأصح، والثاني: أن الأنثى أَولى، قال الرافعيّ: وإنما يذكر ذلك في جزاء الصيد عند التقويم، والأنثى أكثر قيمة، فلا تُفْدَى بالذكر، أو أراد: الأنثى التي لم تلد، وقال ابن العربيّ: الأصح أفضلية الذكور على الإناث في الضحايا، وقيل: هما سواء. انتهى (٢).

٣ - (ومنها): استحباب الأقرن، قال النوويّ: وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجمّ الذي لم يُخلق له قرنان، واختلفوا في مكسورة القرن، فجوّزه الشافعيّ، وأبو حنيفة، والجمهور، سواء كان يَدْمَى أم لا، وكَرِهه مالك إذا كان يَدْمَى، وجعله عيبًا، وأجمعوا على استحباب استحسانها، واختيار أكملها، وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء - رضي الله عنه -، وهو المرض، والعَجَف، والعَوَر، والعَرَج الْبَيِّن لا تجزي التضحية بها، وكذا ما كان في معناها، أو أقبح، كالعمى، وقطع الرجل، وشِبهه، وحديث البراء هذا لم يخرجه البخاريّ، ومسلم في "صحيحهما"، ولكنه صحيح، رواه أبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وغيرهم، من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة، وحسنة، قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث، وقال الترمذيّ: حديث حسن صحيح، والله أعلم.

٤ - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: "أملحين" استحباب استحسان لون الأضحية، وقد أجمعوا عليه، قال النوويّ: قال أصحابنا: أفضلها البيضاء، ثم


(١) "الفتح" ١٢/ ٥٥٤ رقم (٥٥٥٤).
(٢) "الفتح" ١٢/ ٥٥٤ رقم (٥٥٥٤).