للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصفراء، ثم الغبراء، وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء، وهي التي بعضها أبيض، وبعضها أسود، ثم السوداء، قاله النوويّ رحمه الله (١).

وقال في "الفتح": واستُدِلّ به على مشروعية استحسان الأضحية صفةً ولونًا، قال الماورديّ: إن اجتمع حسن الْمَنْظَر مع طيب الْمَخْبَر في اللحم فهو أفضل، وإن انفردا فطيب المخبر أَولى من حسن المنظر، وقال أكثر الشافعية: أفضلها البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء، ثم البلقاء، ثم السوداء. انتهى (٢).

٥ - (ومنها): بيان أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، ولا يوكِل في ذبحها إلا لعذر، وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلمًا جاز بلا خلاف، وإن استناب كتابيًّا كُره كراهية تنزيه، وأجزأه، ووقعت التضحية عن الموكِل، قال النوويّ: هذا مذهبنا، ومذهبْ العلماء كافة، إلا مالكًا في إحدى الروايتين عنه، فإنه لم يجوّزها، ويجوز أن يستنيب صبيًّا، أو امرأة حائضًا، لكن يُكره توكيل الصبيّ، وفي كراهة توكيل الحائض وجهان، قال أصحابنا: الحائض أولى بالاستنابة من الصبيّ، والصبيّ أولى من الكتابيّ، قال أصحابنا: والأفضل لمن وكّل أن يوكّل مسلمًا فقيهًا بباب الذبائح والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطها، وسننها، والله أعلم.

٦ - (ومنها): أن فيه إثباتَ التسمية على الضحية، وسائر الذبائح، وهذا مجمع عليه، لكن هل هو شرط، أم مستحب؟ فيه خلاف، سبق إيضاحه في "كتاب الصيد".

٧ - (ومنها): استحباب التكبير مع التسمية، فيقول: "باسم الله، والله أكبر".

٨ - (ومنها): استحباب وضع الرِّجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن، واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر، فيضع رجله على الجانب الأيمن؛ ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها بيده اليسار، قاله في "الفتح" (٣)، والله تعالى أعلم.


(١) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٢١.
(٢) "الفتح" ١٢/ ٥٥٤ رقم (٥٥٥٤).
(٣) "الفتح" ١٢/ ٥٦٨ رقم (٥٥٥٨).