للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لكن لا يلزم عَوْد الحكم عند عود العلة. قال الحافظ: واستبعدوه، وليس ببعيد؛ لأن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة، لم تُسدّ يومئذ، إلا بما ذُكر، فأما الآن فإن الخلة تُسدّ بغير لحم الأضحية، فلا يعود الحكم إلا لو فُرض أن الخلة لا تُسدّ، إلا بلحم الأضحية، وهذا في غاية الندور.

وحكى البيهقي عن الشافعيّ، أن النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، كان في الأصل للتنزيه، قال: وهو كالأمر في قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ} الآية [الحج: ٣٦]، وحكاه الرافعي، عن أبي عليّ الطبري احتمالًا، وقال المهلب: إنه الصحيح؛ لقول عائشة - رضي الله عنها -: "وليس بعزيمة". انتهى ما في "الفتح" (١)، والله أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٠٨٩ و ٥٠٩٠ و ٥٠٩١] (١٩٦٩)، و (البخاريّ) في "الأضاحي" (٥٥٧١)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢٣٢ و ٢٣٣) و"الكبرى" (٣/ ٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٦١ و ٧٠ و ٧٨ و ١٠٣ و ١٤٠ و ١٤١ و ١٤٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٧٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٣١٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحيّ، وادّخارها بعد ثلاثة أيام.

٢ - (ومنها): مشروعيّة الخطبة في العيد.

٣ - (ومنها): أن خطبة العيد تُخالف خطبة الجمعة في كونها بعد الصلاة، وقد تقدّم في "كتاب العيدين" القول في أول من قدّم الخطبة على الصلاة فيها.


(١) "الفتح" ١٢/ ٥٨٣ - ٥٨٤، كتاب "الأضاحي" رقم (٥٥٧١).