للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه (١)، وكان بدريًّا قتادة بن النعمان، فسأله، فقال: إنه حَدَث بعدك أَمْرٌ نَقْضٌ لِمَا كانوا يُنهَون عنه، من أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام". انتهى (٢).

وساقه الإمام أحمد رحمه اللهُ بأطول من هذا، فقال في "مسنده":

(١٦٢٥٩) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدّثني محمد بن عليّ بن حسين بن جعفر، وأبي إسحاقُ بن يسار، عن عبد الله بن خَبّاب مولى بني عديّ بن النجار، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهانا عن أن نأكل لحوم نُسُكنا فوق ثلاث، قال: فخرجت في سفر، ثم قَدِمت على أهلي، وذلك بعد الأضحى بأيام، قال: فأتتني صاحبتي بساق، قد جعلت فيه قَديدًا، فقلت لها: أنى لك هذا القديد؟ فقالت: من ضحايانا، قال: فقلت لها: أوَ لَمْ ينهنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أن نأكلها فوق ثلاث؟ قال: فقالت: إنه قد رَخَّصَ للناس بعد ذلك، قال: فلم أصدّقها حتى بعثت إلى أخي قتادة بن النعمان، وكان بدريًّا أسأله عن ذلك، قال: فبعث إليّ أن كل طعامك، فقد صَدَقت، قد أرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين في ذلك. انتهى (٣).

فهذا صريح بأن أبا سعيد لم يسمع الترخيص منه - صلى الله عليه وسلم -، وإنما سمعه من أخيه لأمه قتادة بن النعمان - رضي الله عنه -.

ويمكن أن يجاب بأنه سمعه منه - صلى الله عليه وسلم -، ثم نسيه، فتذكّره لمّا أخبره به أخوه، أو سمع أول الحديث منه - صلى الله عليه وسلم -، وآخره من أخيه، ثم كان يسوقه مساقًا واحدًا، فيكون آخره من مراسيل الصحابة - رضي الله عنهم -، وهي مقبولة، ولم أر من تعرّض لهذا البحث، والله تعالى أعلم.


(١) قال في "الفتح" (١٢/ ٥٧٨): وأم أبي سعيد، وقتادة المذكور: أنيسة بنت أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك، من بني عديّ بن النجّار، ذكر ذلك ابن سعد. انتهى.
(٢) "صحيح البخاريّ" ٤/ ١٤٦٨.
(٣) "مسند الإمام أحمد بن حنبل" ٤/ ١٥.