للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ) السَّدُوسيّ الكوفيّ القاضي، ثقةٌ إمامٌ زاهدٌ [٤] (ت ١١٦) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٠/ ١٠٦٩.

٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ) بن الْحُصيب الأسلميّ، تقدّم قريبًا.

٦ - (أَبُوهُ) بُريدة بن الْحُصَيب الأسلميّ، أبو عبد الله الصحابيّ الشهير، أسلم قبل بدر، ومات سنة (٦٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠٠/ ٥٣٣.

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث تقدّم في كتاب الجنائز" [٣٤/ ٢٢٦٠] (٩٧٧) وتقدّم شرحه، وبيان مسائله، وهو من أفراد المصنّف، فراجعه هناك تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.

وقال النوويّ - رحمه الله -: هذا الحديث مما صُرِّح فيه بالناسخ والمنسوخ جميعًا، قال العلماء: يُعرَف نَسخ الحديث تارةً بنصٍّ كهذا، وتارةً بإخبار الصحابيّ، ككان آخر الأمرين من رسول - صلى الله عليه وسلم - تركَ الوضوء مما مست النار، وتارةً بالتاريخ إذا تعذر الجمع، وتارةً بالإجماع، كترك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة (١)، والإجماعُ لا يَنسخ، لكن يدلّ على وجود ناسخ، أما زيارة القبور فسبق بيانها في "كتاب الجنائز"، وأما الانتباذ في الأسقية، فسبق شرحه في "كتاب الإيمان"، وسنعيده قريبًا في "كتاب الأشربة" - إن شاء الله تعالى - ونذكر هناك اختلاف ألفاظ هذا الحديث، وتأويل المؤوَّل منها، وأما لحوم الأضاحي فذكرنا حُكمها، والله أعلم. انتهى (٢).

وبالسند - المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥١٠٧] ( … ) - (وَحَدَّثَني حَجَّاجُ بْنُ الشاعِر، حَدَّثنَا الضحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيه، أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "كُنْتُ نَهَيْتكُمْ"، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ).


(١) دعواه الإجماع على ترك شارب الخمر في المرّة الرابعة غير صحيحة، فراجع ما كتبته في "شرح النسائيّ" تَرَ حقيقة الأمر، وبالله تعالى التوفيق.
(٢) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٣٥.