(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وعيدِ مَن ذبح لغير الله تعالى، وهو أنه ملعون، ومطرود عن رحمة الله تعالى.
٢ - (ومنها): تحريم إيواء من أحدث في دين الله تعالى.
٣ - (ومنها): تحريم لعن الوالدين.
٤ - (ومنها): تحريم تغيير علامات الأرض، وحدودها التي تعلّق بها حقوق الناس.
٥ - (ومنها): أن هذه الأعمال من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة، قيل: المراد باللعن هنا: العذاب الذي يستحقّه على ذنبه، والطرد عن الجنة أول الأمر، وليست هي كلعنة الكفّار الذين يُبعَدون من رحمة الله تعالى كلَّ الإبعاد.
٦ - (ومنها): أن فيه إبطالَ ما تزعمه الرافضة، والشيعة، والإماميّة، من الوصيّة إلى عليّ - رضي الله عنه -، وغير ذلك من افتراءاتهم.
٧ - (ومنها): جواز كتابة العلم، حيث كان لعليّ - رضي الله عنه - صحيفة كتبها عنه - صلى الله عليه وسلم -، وهو مُجْمَع عليه الآن، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[٥١١٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَخْبِرْنَا بِشَيءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ) الأزديّ الكوفيّ، صدوقٌ يخطئ [٨] (ت ١٩٠) أو قبلها، وله بضع و (٧٠) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٠.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد، والمنّة، وله الفضل والنعمة.