أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥١٣٣](١٩٨٤)، و (أبو داود) في "الطبّ"(٣٨٧٣)، و (الترمذيّ) في "الطبّ"(٢١١٩ و ٢١٢٠)، و (ابن ماجة) في "الطبّ"(٣٥٤٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٣٣٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٧١٠٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٧/ ٢٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٣١١ و ٣١٧ و ٣٩٩ و ٥/ ٢٩٣)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٣٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٣٨٩ و ١٣٩٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٥/ ١٠٧ و ١٠٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ١٠٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٨/ ٣٢٣)، و (المقدسيّ) في "المختارة"(٨/ ١٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١٠/ ٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في التداوي بالخمر، وسائر النجاسات:
قال العلامة ابن قُدامة - رَحِمَهُ اللهُ -: ولا يجوز التداوي بمحرّم، ولا شيء فيه محرّم، مثل ألبان الأُتُن، ولَحْم شيء من المحرّمات، ولا شُرب الخمر للتداوي به؛ لِمَا ذكرنا من الخبر، ولأن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذُكِر له النبيذ يُصنع للدواء، فقال:"إنه ليس بدواء، ولكنه داء". انتهى.
وقال الشوكانيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قوله: "ولا تتداووا بحرام"؛ أي: لا يجوز التداوي بما حرّمه الله من النجاسات وغيرها، مما حرّمه الله، ولو لَمْ يكن نجسًا، قال ابن رسلان في "شرح السنن": والصحيح من مذهبنا - يعني: الشافعية - جواز التداوي بجميع النجاسات، سوى المُسْكِر؛ لحديث العرنيين في "الصحيحين" حيث أمَرهم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالشرب من أبوال الإبل للتداوي، قال: وحديث الباب محمول على عدم الحاجة، بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه، ويقوم مقامه من الطاهرات، قال البيهقيّ: هذان الحديثان (١) إن صحّا محمولان على النهي
(١) يعني حديث: "ولا تتداووا بحرام"، وهو حديث صحيح، وحديث: "إن الله لَمْ يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم"، حديث صحيح موقوفًا على ابن مسعود، ورَفْعه ضعيف.