ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نُسخ بحديث بُريدة الآتي في الباب، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"كنت نهيتكم عن الانتباذ، إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٦/ ٥١٦٥ و ٥١٦٦ و ٥١٦٧](١٩٩٥)، و (النسائيّ) في "الأشربة"(٨/ ٣٠٧) و"الكبرى"(٥١٤٧ و ٥١٤٨ و ٥١٤٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ١٣١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[٥١٦٦](. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُويدٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الدُّبَّاء، وَالْحَنْتَم، وَالنَّقِير، وَالْمُزَفَّتِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهيمَ) الدورقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقةٌ حافظ [١٠](ت ٢٥٢)(ع) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٩.
٢ - (ابْنُ عُلَيَّةَ) إسماعيل بن إبراهيم، تقدّم في الباب الماضي.
٣ - (إِسْحَاقُ بْنُ سُويدِ) بن هُبيرة العدويّ البصريّ، صدوق تُكُلّم فيه للنصب [٣](١٣١)(خ م س) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.
٤ - (مُعَاذَةُ) بنت عبد الله العدويّة، أم الصهباء البصريّة، ثقةٌ [٣](ع) تقدمت في "الحيض" ٩/ ٧٣٨.
و"عائشة - رضي الله عنها - " ذُكرت قبله.
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد مضى شرحه، ولله الحمد.