للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: عبارة الجيَّانيّ - رَحِمَهُ اللهُ - بعد أن ساق نصّ مسلم المذكور قال: هكذا هذا الإسناد عند ابن ماهان، ووقع في النسخة: عن أبي العبّاس الرازيّ، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر - يعني: ابن الخطّاب - وكذلك وقع عند السِّجزيّ، وعند الكسائيّ، كلهم قال فيه: عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب، قال أبو عليّ: والحديث محفوظ العبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك جعله الحميديّ، وابن أبي شيبة، عن سفيان بن عيينة في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. انتهى كلام الجيّانيّ - رَحِمَهُ اللهُ - (١).

والحاصل أن الصواب ما وقع في "صحيح البخاريّ"، ومعظم نُسخ مسلم أنه عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - (لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّبِيذِ فِي الأَوْعِيَةِ) قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هكذا هو في مسلم: "عن النبيذ في الأوعية"، وهو الصواب، ووقع في غير مسلم: "عن النبيذ في الأسقية"، وكذا نقله الحميديّ في "الجمع بين الصحيحين" عن رواية عليّ بن المدينيّ، عن سفيان: "عن النبيذ في الأوعية". انتهى.

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ: "لَمّا نَهَى النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الأسقية"، بلفظ "الأسقية" بدل "الأوعية"، فقال في "الفتح": كذا وقع في هذه الرواية، وقد تفطّن البخاريّ لِمَا فيها، فقال بعد سياق الحديث: حدّثني عبد الله بن محمد، حدّثنا سفيان، بهذا، وقال: "عن الأوعية"، وهذا هو الراجح، وهو الذي رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه، كأحمد، والحميديّ، في "مسنديهما"، وأبي بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عُمَر عند مسلم، وأحمد بن عَبْدة، عند الإسماعيليّ، وغيرهم.

وقال عياض: ذِكْر الأسقية وَهَمٌ من الراوي، وإنما هو: "عن الأوعية"؛ لأنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ ينه قطّ عن الأسقية، وإنما نَهَى عن الظروف، وأباح الانتباذ في الأسقية، فقيل له: ليس كلّ الناس يجد سِقَاءً، فاستثنى ما يُسْكِر، وكذا قال لوفد عبد القيس لمّا نهاهم عن الانتباذ في الدباء، وغيرها، قالوا: ففيم


(١) "تقييد المهمل" ٣/ ٨٩٤.