(فَقَالَ) - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ("كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)؛ أي: كلّ شراب صالح لأنَّ يكون مسكرًا فإنه محرّم، فليس المراد تخصيص التحريم بحالة الإسكار، بل إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حَرُم تناوله، ولو لَمْ يَسْكَر المتناوِل بالقَدْر الذي تناوله منه، كما فسّرته الروايات الأخرى: "كلُّ مسكر حرام"، ويؤخذ من لفظ السؤال، أنه وقع عن حكم جنس البتع، لا عن القدر المسكر منه؛ لأنه لو أراد السائل ذلك، لقال: أخبرني عما يحل منه وما يحرم، وهذا هو المعهود من لسان العرب، إذا سألوا عن الجنس، قالوا: هل هذا نافع أو ضار؟ مثلًا، وإذا سألوا عن القدر، قالوا: كم يؤخذ منه؟. أفاده في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٢٠٠ و ٥٢٠١ و ٥٢٠٢](٢٠٠١)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (٢٤٢) و"الأشربة" (٥٥٨٥ و ٥٥٨٦ و ٥٥٩٥)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٦٨٧ و ٣٣٨٦ و ٣٦٨٧)، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (١٨٦٣ و ١٨٦٦)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٢٩٧ و ٣٢٠) و"الكبرى" (٣/ ٢١٣ و ٢١٤ و ٢١٦ و ٤/ ١٨٥ و ١٨٦)، و (ابن ماجة) في "الأشربة" (٣٣٨٦)، و (مالك) في "الموطّأ" (١٥٩٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٤٧٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنفه" (١٧٠٠٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٩٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ١٠٠ - ١٠١)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٦ و ٩٦ و ١٩٠ و ٢٢٥)، وفي "الأشربة" (٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٠٠٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٤٥)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ٢١٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٥٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٩٧ - ٩٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨/ ٢٠)، و (إسحاق بن راهويه) في
(١) "الفتح" ١٢/ ٦٠٧ - ٦٠٨، كتاب "الأشربة" رقم (٥٥٨٥).