للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"مسنده" (٢/ ٢٩١ و ٢٨٥ و ٤٨٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٩١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٠٠٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم كلّ شراب أسكر، قال أبو عمر بن عبد البرّ - رَحِمَهُ اللهُ -: والبتع شراب العسل لا خلاف عَلِمْتُه في ذلك بين أهل الفقه، ولا بين أهل اللغة، وإذا خرج الخبر بتحريم المسكر على شراب العسل، فكل مسكر مثله في الحكم، وكذلك قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كلّ مسكر خمر". انتهى (١).

٢ - (ومنها): هذا من جوامع كَلِمه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كما أخبر بذلك أبو موسى الأشعريّ - رضي الله عنه - في حديثه الآتي.

٣ - (ومنها): أنه يستحبّ للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة أن يضمّه إلى المسئول عنه، ونظير هذا الحديث حديث: "هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته".

٤ - (ومنها): أن فيه تحريم كلّ مسكر، سواء كان متَّخَذًا من عصير العنب، أو من غيره.

٥ - (ومنها): أنه استُدل بمطلق قوله: "كلّ مسكر حرام" على تحريم ما يُسكر، ولو لَمْ يكن شرابًا، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها، وقد جزم النوويّ وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مُخَدّرة، وهو مكابرة؛ لأنَّها تُحدِث بالمشاهدة ما يُحدث الخمر من الطرب، والنشأة، والمداومة عليها، والانهماك فيها، وعلى تقدير تسليِم أنَّها ليست بمسكرة، فقد ثبت في أبي داود: النهي عن كلّ مسكر، ومُفتِّر، وهو بالفاء، والله أعلم، قاله في "الفتح" (٢)، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شرب المسكر غير عصير العنب:

قال الحافظ ابن عبد البرّ - رَحِمَهُ اللهُ -: أجمعوا على أنَّ عصير العنب إذا غلا،


(١) "التمهيد" لابن عبد البرّ ٧/ ١٢٥.
(٢) "الفتح" ١٢/ ٦١١، كتاب "الأشربة" رقم (٥٥٨٥).