جعلت في المسح؟ فقال: ليس في الرخصة في السكر حديث صحيح.
ومما يدلّ على أنَّ كلّ مسكر خمر أن تحريم الخمر إنما نزل في المدينة بسبب سؤال أهل المدينة عما عندهم من الأشربة، ولم يكن بها خمر العنب، فلو لَمْ تكن آية تحريم الخمر شاملة لِمَا عندهم لَمَا كان فيها بيان لِمَا سألوا عنه، ولكان محمل السبب خارجًا من عموم الكلام، وهو ممتنع، ولمّا نزل تحريم الخمر أنّ أقوامًا أهرقوا ما عندهم من الأشربة، فدلّ على أنَّهم فَهِموا أنه من الخمر المأمور باجتنابه.
وفي "صحيح البخاري" عن أنس قال: حُرِّمت علينا الخمر حين حُرِّمت وما نجد خمر الأعناب إلَّا قليلًا، وعامة خمرنا البسر والتمر، وعنه أنه قال: إني لأسقي أبا طلحة، وأبا دُجانة، وسهيل ابن بيضاء، خليط بسر وتمر، إذ حرمت الخمر، فقذفتها، وأنا ساقيهم، وأصغرهم، وإنا لنعدّها حينئذ الخمر.
وفي "الصحيحين" عنه قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمّونه الفضيخ.
وفي "صحيح مسلم" عنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حَرَّم فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يُشرب إلَّا من تمر.
وفي "صحيح البخاريّ" عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسةَ أشربة، ما منها شراب العنب.
وفي "الصحيحين" عن الشعبيّ عن ابن عمر قال: قام عمر - رضي الله عنه - على المنبر، فقال: أما بعدُ: نزل تحريم الخمر، وهي من خمس: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمرُ ما خامر العقل، وخرّجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، من حديث الشعبيّ عن النعمان بن بشير، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وذكر الترمذيّ أن قول من قال عن الشعبيّ، عن ابن عمر، عن عمر أصحّ، وكذا قال ابن المدينيّ، وروى أبو إسحاق عن أبي هريرة، قال: قال عمر: ما خَمّرته فعَتَّقته فهو خمر، وأَنّا كانت لنا الخمر خمر العنب.
وفي مسند الإمام أحمد، عن المختار بن فُلْفُل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية، قال: نَهَى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن المزفت، فقال:"كلّ مسكر حرام"، قلت له: صدقت، فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: