للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النسائيّ أنه "إذا كان من آخر الثالثة سقاه، أو شربه، فإن أصبح منه شيء أهراقه"، فهذا يدل على أنهم يشربونه في مساء الثالث، وإنما يصبّونه في صباح الرابع، ويُجمع بأنه تارة يشربونه، حيث لا يظهر عليه أثر تغير، وتارة يهرقونه حيث يظهر فيه شيء من التغيّر.

وقال النووي رحمه الله عند قوله: "سقاه الخادم، أو صبه": معناه تارةً يسقيه الخادم، وتارةً يصبّه، وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ، فإن كان لم يظهر فيه تغيّر ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه الخادم، ولا يُريقه؛ لأنه مال تَحْرُم إضاعته، ويترك شربه تنزّهًا، وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار، والتغيّر أراقه؛ لأنه إذا أسكر صار محرّمًا، ونجسًا (١)، فيراق، ولا يسقيه الخادم؛ لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم، كما لا يجوز شُربه. وأما شُربه - صلى الله عليه وسلم - قبل الثلاث، فكان حيث لا تغيّر، ولا مبادئ تغيّر، ولا شكّ أصلًا، والله أعلم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٢١٥ و ٥٢١٦ و ٥٢١٧ و ٥٢١٨ و ٥٢١٩] (٢٠٠٤)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٧١٣)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٣٣) و"الكبرى" (٣/ ٢٤٤)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٣٩٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٧١٤ - ٢٧١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٤ و ٢٣٢ و ٢٣٣ و ٢٤٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٨٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٣٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢٦٢٣ و ١٢٦٢٤ و ١٢٦٢٥ و ١٢٦٢٦ و ١٢٦٢٧ و ١٢٦٢٨ و ١٢٦٢٩ و ١٢٦٣٠ و ١٢٦٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٩٤ و ٣٠٠)، والله تعالى أعلم.


(١) تقدّم الكلام في نجاسة الخمر محقّقًا، وأن القول بنجاستها - وإن ذهب إليه الجمهور - فلا دليل عليه، فلا تغفل، والله تعالى أعلم.
(٢) "شرح النووي" ١٣/ ١٧٤.