للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان الشراب الذي يجوز شُربه، وهو ما كان من النبيذ إلى ثلاثة أيام.

٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ، وجواز شرب النبيذ ما دام حُلْوًا، لم يتغيّر، ولم يَغْل، وهذا جائز بإجماع الأمة، وأما سقيه الخادم بعد الثلاث، وصبّه، فلأنه لا يؤمَن بعد الثلاث تغيّره، وكان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يتنزّه عنه بعد الثلاث. انتهى (١).

٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: هذا الحديث، وما في معناه يدلّ على جواز الانتباذ، وشُربه حلوًا، وعلى أكثر قدر المدّة التي يُشرب إليها، وهي مقدّرة في هذا الحديث - يعني: رواية مسلم - بيومين وليلتين، غير أنه جعل غاية اليومين العصر، ثم سقاه الخادم، وفي الرواية الأخرى: "المساء، ثم أمر به فأُهريق"، وظاهر هاتين الروايتين أنهما مرّتان، أما الأُولى: فإنه لم يظهر فيه ما يقتضي إراقته، وإتلافه، لكن اتّقاه في خاصّة نفسه أخذًا بغاية الورع، وسقاه الخادم؛ لأنه حلال جائز، كما قال في أُجرة الحجّام: "أعلفه ناضحك"؛ يعني: بعيرك، وأما في المرة الأخرى: فتبيّن له فساده، فأمر بإراقته، ولا يُسبتعد أن يفسد النبيذ فيما بين العصر والمغرب في آخر مدّته في شدّة الحرّ. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٥٢٦١] ( … ) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيّ، قَالَ: ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْتَبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ لَيْلَةِ الاثْنَيْنِ - فَيَشْرَبُهُ (٣) يَوْمَ الاثْنَيْن، وَالثُّلَاَثَاءِ (٤) إِلَى الْعَصْر، فَإنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ، أَو صَبَّهُ).


(١) "شرح النووي" ١٣/ ١٧٣ - ١٧٤.
(٢) "المفهم" ٥/ ٢٧١ - ٢٧٢.
(٣) وفي نسخة: "فشربه".
(٤) وفي نسخة: "والثلاثا" بالقصر.