للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الفيّوميّ رحمه الله: العَروس وصف يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما في إعراسهما، وجمعُ الرجل: عُرُس بضمّتين، مثلُ رسول ورُسُلٍ، وجمعُ المرأة: عرائس، قال: وأعرس بامرأته با لألف: دخل بها، وأعرس: عَمِل عُرْسًا، قال: والإعراس: دخول الرجل بامرأته. انتهى باختصار (١).

(قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ) بحذف همزة الاستفهام؛ أي: أتدرون (مَا) استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء (سَقَتْ) تلك المرأة (رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟) ثم بيّن ما استفهمه بقوله: (أنقَعَتْ")؛ أي: تركت في الماء، قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في الأصول: "أنقعت"، وهو صحيح، يقال: أنقعتُ، ونقعت. انتهى (٢).

(لَهُ) - صلى الله عليه وسلم - (تَمَرَاتٍ) بالتاء، وفي رواية للبخاريّ: "بَلَّت تمرات" بموحّدة، ثم لام ثقيلة، وهو بمعنى أنقعت. (مِنَ اللَّيْلِ) تقدّم أن "من" بمعنى "في"، أو هي للتبعيض، (فِي تَوْرٍ) بالمثنّاة: إناء يكون من نُجاس وغيره، قاله في "الفتح" (٣)، وقال النوويّ: وأما التور فهو بفتح التاء المثناة فوقُ، وهو إناء من صُفْر، أو حجارة، ونحوهما، كالإجّانة، وقد يُتوضأ منه. انتهى (٤).

وقد بيّن في الرواية الآتية أنه كان من حجارة، (فَلَمَّا أَكَلَ)؛ أي: فرغ - صلى الله عليه وسلم - من أَكْله، كما في الرواية الأخرى. (سَقَتْهُ إِيّاهُ)؛ أي: ذلك الشراب الذي أنقعته من الليل، وفي الرواية الآتية: "فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" من الطعام أماثته، فسقته، تخصّه بذلك"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعديّ - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٢٢٢ و ٥٢٢٣ و ٥٢٢٤] (٢٠٠٦)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥١٧٦ و ٥١٨٢ و ٥١٨٣) و"الأشربة" (٥٥٩١ و ٥٥٩٧) و"الأيمان والنذور" (٦٦٨٥) وفي "الأدب المفرد" (١/ ٢٦١)،


(١) "المصباح المنير" ١/ ٤٠١ - ٤٠٢.
(٢) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٧٦.
(٣) راجع: "الفتح" ١١/ ٥٥٤، كتاب "النكاح" رقم (٥١٨٢).
(٤) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٧٦.