أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٢٢٥](٢٠٠٧)، و (البخاريّ) في "الطلاق"(٥٢٥٤)، و (النسائيّ) في "الطلاق"(٦/ ١٥٠) و"الكبرى"(٣/ ٣٥٥)، و (ابن ماجه) في "الطلاق"(٢٠٥٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٣٣٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٢٦٦)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(٦٣٥ - ٦٣٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٧٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٥/ ١٣٥)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(١/ ٤٣١)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٤/ ٢٩)، و (الرويانيّ) في "مسنده"(٢/ ٢٠١)، و (الحاكم) في "المستدرك"(٤/ ٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٣٩ و ٣٤٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): التبسط على الصاحب واستدعاء ما عنده من مأكول ومشروب.
٢ - (ومنها): تعظيم ذي الفضل بدعائه بكنيته.
٣ - (ومنها): التبرك بآثار النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. قال النوويّ رحمه الله: هذا فيه التبرك بآثار النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وما مسّه، أو لبسه، أو كان منه فيه سبب، وهذا نحو ما أجمعوا عليه، وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الروضة الكريمة، ودخول الغار الذي دخله النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وغير ذلك، ومن هذا إعطاؤه - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحة شعره؛ ليقسمه بين الناس، وإعطاؤه - صلى الله عليه وسلم - حِقْوه؛ لتكفّن فيه بنته - رضي الله عنهما -، وجعْله الجريدتين على القبرين، وجَمَعت بنت ملحان عرقه - صلى الله عليه وسلم -، وتمسحوا بوَضوئه - صلى الله عليه وسلم -، ودَلَكُوا وجوههم بنخامته - صلى الله عليه وسلم -، وأشباه هذه كثيرة مشهورة في "الصحيح"، وكل ذلك واضح لا شك فيه. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: وأما التبرك بآثار غيره - صلى الله عليه وسلم -، وإن قال الشراح يُشرع، فمما لا دليل عليه، ويردّه عمل الصحابة - رضي الله عنهم -، فإن أبا بكر - رضي الله عنه - كان أحب الناس إليهم بعده - صلى الله عليه وسلم -، ولم يُنقل عن أحد منهم أنه تبرّك بآثاره، وكذا مَنْ بعده من الخلفاء الراشدين الذين أَمرنا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالاقتداء بهم حيث قال:"وعليكم بسنتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين من بعدي … " الحديث، فلم يثبت عن أحد منهم أنهم تبركوا بغيره - صلى الله عليه وسلم -، فينبغي التنبّه لذلك، والخير كلّ الخير في الاتبّاع، والشرّ كلّ الشرّ في الابتداع.