(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٢٥٧](٢٠٢١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٥/ ١٣٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٤٥ - ٤٦ و ٥٠)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٩٧)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(١/ ١٤٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٦٢٣٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٦٥١٢ و ٦٥١٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٥/ ١٦٣ - ١٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٢٧٧) و"دلائل النبوّة"(٦/ ٢٣٨) و"شُعَب الإيمان"(٥/ ٧٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الأكل باليمين، قال الشوكانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه النهي عن الأكل والشرب بالشمال، والنهي حقيقة في التحريم، كما تقرر في الأصول، ولا يكون لمجرد الكراهة فقط إلا مجازًا، مع قيام صارف.
وقال النوويّ: فيه استحباب الأكل والشرب باليمين، وكراهتهما بالشمال، قال المباركفوريّ: بل في هذا الحديث وجوب الأكل والشرب باليمين، كما قال الشوكانيّ، ويدل على الوجوب قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. . . " الحديث، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لعُمر بن أبي سلمة:"كُلْ بيمينك"، فإن الأصل في الأمر الوجوب. انتهى (١).
٢ - (ومنها): جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعيّ بلا عذر، قاله النوويّ، وقال في "الفتح" في ذكر الأقوال في لعن الفاسق المعيَّن ما حاصله: المنع مطلقًا، وقيل: إن المنع خاصّ بما يقع في حضرة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لئلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحقّ لذلك، فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنة، وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة:"لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم"، وقيل: المنع مطلقًا في حقّ من أقيم عليه الحدّ؛